ج: إذا كانت العمة لا تأمل حصول القدرة على الحج ولم يكن ابن أخيها مستطيعا (يعني لم يكن عنده مال بمقدار الاستطاعة ولا بذل له والده وقال له: تعال معي إلى الحج وأنا أدفع مصارفك) ففي الصورة المذكورة تصح نيابته عن عمته وحجه مقبول إن شاء الله. أما إذا كان مستطيعا أو واجب الحج بالبذل المذكور فصحة نيابته عنها بنظري مشكلة، فإن حج نيابة عنها يجب أن يستأجروا لها ثانية، ويجب أن يحج هو عن نفسه أيضا.
47 - س: هل يجب على النائب في طواف الحج أو طواف العمرة المفردة أو طواف عمرة التمتع أن يؤدي الطواف النيابي بعد مناسكه هو، أم يتخير بين تقديم الطواف النيابي وتأخيره عن مناسكه؟
ج: الأحوط أن يأتي بالطواف النيابي بعد أداء مناسكه وقبل تقصيره وخروجه من إحرامه.
48 - س: هل يجوز للنائب في طواف عمرة التمتع أو طواف الحج أن يأتي به في غير موسم الحج؟
ج: يجب الاتيان بطواف عمرة التمتع النيابي في أشهر الحج الثلاثة، وبطواف الحج النيابي يوم الأضحى وما بعده من شهر ذي الحجة، إلا أن يكون المنوب عنه قد نسي الطواف ثم تذكره بعد مضي الموسم، ففي هذه الصورة يمكنه هو أو نائبه - في صورة عدم تمكنه - أن يأتي به في غير أشهر الحج.
49 - س: شخص ليست قراءته في الصلاة صحيحة فاستناب شخصا عنه لصلاة الطواف ولكن بعد سعيه وتقصيره، فهل هذه الصلاة عنه صحيحة، وهل يضر ذلك بحجه؟
ج: يجب أن يصلي النائب عنه بعد أن أكمل طوافه، وصلاته عنه بعد تقصيره كما في السؤال خلاف الاحتياط، لكن ذلك لا يضر بحجه.
50 - س: إذا توفي بعد الاحرام لحج التمتع والدخول في الحرم، فهل يكفي