ذلك عن بقية أعمال الحج، أم يجب الاستنابة عنه؟
ج: يكفي ذلك ولا يجب الاستبانة عنه، سواء كان حجه لنفسه أو نيابة عن غيره.
51 - س: شخص كان مستطيعا قبل عدة سنوات ولم يحج، وقد أقر بحضور عدة أشخاص ظاهرهم الصلاح أنه عاجز بدنيا عن أداء الحج ولا أمل له بحصول القدرة في المستقبل، لذا استأجر شخصا ليحج عنه وجرت بينهما صيغة الإجارة وقبض الأجير المبلغ وصرف منه مقدارا في تهيئة مقدمات سفره لجواز السفر وغيره. وبعد أيام قال شخص للمنوب عنه: ادع أنك ستذهب أنت إلى الحج وأنك شفيت من العارض الذي منعك في السنة الماضية، فهل هذا الادعاء فسخ للإجارة أم لا، وما حكم المصارف التي صرفها النائب لمقدمات السفر؟
ج: إذا كان استأجره لحجة الاسلام ثم انكشف أن المنوب عنه متمكن من الحج فالإجارة باطلة، ولا يضمن الأجير ما صرفه بإذن المؤجر. وإذا كان استأجره لمطلق الحج أعم من حجة الاسلام وغيرها ولم يجعل للمستأجر حق الفسخ فالإجارة لازمة، ويجب على الأجير أداء عمله ولا يحق للمستأجر فسخها.
52 - س: شخص استؤجر للحج نيابة، وبعد أن قام بقدر من مقدمات السفر منعته الدولة من السفر، وأرسل المستأجر شخصا آخر بدله.
فهل يستحق الأجرة على المقدمات التي قام بها أم لا؟
وهل يحق لهم أن يستأجروا غيره بدله أم لا؟
ج: إذا منع الأجير من السفر بحق المستأجر أن يستأجر غيره، أما استحقاقه الأجرة فإن كانوا استأجروه للحج في هذه السنة التي منع فيها فلا يستحق الأجرة، إلا أن يكون قام بتهيئة المقدمات بأمر المستأجر فيستحق عليها أجرة المثل، لأن عمل المسلم محترم وإذا