أن يحجوا عنه، ولا يعرف الورثة هل أوصى به لأن حجة إسلامه كانت باطلة عنده، أم هو حج احتياطي؟
ج: الظاهر أن الحج الموصى به حج احتياطي، إلا أن تدل قرينه على أنه استحبابي أو وجوبي، وعلى أي حال يجب العمل طبق وصيته.
75 - س: شخص توفى وفي ذمته حج وقضاء صلاة وصيام، وقد أوصى أن يستأجر لذلك ثلث من ماله، فإن لم يكف الثلث للجميع فهل يخرجوا الحج من أصل تركته، وقضاء الصلاة والصوم من ثلثه؟
ج: إذا لم يكف ثلثه للجميع يخرج من أصل ماله حجة ميقاتية، ويخرج قضاء الصلاة والصيام والتفاوت ما بين الحجة البلدية والميقاتية من ثلثه. وإذا لم يكف ثلثه لها جميعا فقضاء الصلاة والصيام مقدم على التفاوت بين البلدية والميقاتية، فيستأجر له الورثة الكبار برضاهم لحجة بلدية، وإذا لم يرضوا ولم يكف الثلث لأكثر من الميقاتية فلا يجب أكثر منها.
76 - س:. إذا أوصى شخص بالحج ولم يعين البلدي أو الميقاتي فما حكمه؟
ج: ظاهر الوصية الحج البلدي.
77 - س: شخص كان مستطيعا الحج وتوفي قبل أن يحج، فهل يكفي أن يحجوا عنه من الميقات أم يجب من البلد؟ وهل يوجد فرق بين أن يكون أوصى وعدمه، وبين أن يكون مله قليلا أو كثيرا؟
ج: إذا لم يوص بالحج يكفي عنه حج ميقاتية، وإذا أوصى ولم يقيده بالميقاتي حجوا عنه حجة بلدية، إلا إذا كان ما زاد عن الحجة الميقاتية أكثر من ثلثه ففي هذه الصورة يحتاج إلى إمضاء الورثة، فإن لم يمضوا يجب صرف ثلثه في الحج من قبل الميقات من أي مسافة يكفي لها.
78 - س: شخص أدى عمرة التمتع بنية الحج المستحب، ثم استأجروه في مكة للحج النيابي فرجع إلى أدنى الحل وأحرم وأتى بعمرة التمتع والحج نيابة عن ميت، فما حكمه؟
ج: الإجارة باطلة، والأحوط وجوبا عدم كفاية الحج عن المنوب عنه.