في حبال الزوج الاولى واخذه الزوج وتكفل هو الحضانة والارضاع (كما هو في صورة السؤال) فالظاهر عدم سقوط اولوية الام، ويجوز لها العود ان تحملتها مجانا. لا ستصحاب بقا حقها، وللاطلاقات.
وممن صرح بذلك العلامة في القواعد حيث قال في آخر فصل الحضانة (واذا امتنع الاولى اوغاب انتقل حق الحضانة الى البعيد، فان عاد رجع حقه). اقول: ويؤيده ما ذكروه في عود الحضانة لو فارقته وتزوجت ثم فارقت الاخر. كما هو المشهور بين الاصحاب، لا طلاق الادلة. خلافا لا بن ادريس حيث قال (لا يعود حقه). واستوجهه في الروضة بالاستصحاب حيث سقط الحق، والرجوع يحتاج الى دليل. ويدل عليه الاخبار، منها (ان امرأة قالت: يا رسول الله ان ابنى هذا كان بطنى له وعا وثديى له سقا وحجرى له حوا، وان اباه طلقنى واراد ان ينتزعه منى. فقال لها النبى - ص - (انت احق به مالم تنكحى). 1 ومثله غيره من الاخبار، فقد جعل النكاح غاية للحق وهو يدل على خروج ما بعد الغاية والا لما كانت غاية. بل ما نحن فيه اولى بذلك لان التزوج مسقط للحق بخلاف ما نحن فيه فانها امتنعت منه ولم تسقط هى حقها ولا اسقطه الشارع.
واما تهديد الزوج ووعيده بالطلاق وعدم رضائه بالعود، فلا يصير منشأ لسقوط حق العود. واما توهم انه لعله اسقط حقها بالصلح ونحوه، فالاصل عدمه، وليس من جانب الزوج من يدعى ذلك، ويجوز للحاكم الحكم على الغائب اذا لم يكن هناك مدع من قبله. واما توهم ان الزوجة الثانية في معنى الوكيل او المستودع والطفل امانة في يدها فيكف يجوز ردها بلا حجة شرعية، فهوايضا فاسد. لانه حينئذ امانة مستودعة تملكها على وجه متزلزل، لا لازم. افتراك تقول اذا وهب الا جنبى شيئا لاحد واودعه المتهب عند احد عالم با نه هبة منه، وسافر المتهب ورجع الواهب الى العين، فلا يجوز ردها لانها امانة؟! فهذا امانة ملكيتها متزلزلة ترتفع بحصول ما يوجب زوالها.
واحتمال ان يكون عاوضها حتى يكون لازمة، الاصل عدمه، واليد لا تقتصى الا مطلق الملكية المطلقة، مع انا لو سلمنا الملكية المطلقة 2 فانما هو اذا لم يعلم سببها،