ان " كل مولود يولد على فطرة الاسلام، الا ان ابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه (1) كما ورد به النص (2) والاصل بقاؤه على فطرة الاسلام، وعدم انتقاض فطرته من جانب ابويه.
وبعد الاغماض عما يقتضيه الاصل، هل كون المكلف مؤمنا او مخالفا يثبت بمحض الشيوع على بعض افواه الرجال ام لابد من شهادة شاهدين على العلم با نه مؤمن او مخالف. وبعد ثبوت انه مخالف هل وقف المخالف صحيح؟ ام باطل - نظرا الى ان الوقف عبادة فحكمه حكم باقى عباداته -؟. وبعد صحته، هل يجوز للطلبة الامامية السكنى فيها - نظر الى ان كونها لجماعة الطلبة معلوم، واختصاصه بطلبة خاصة غير معلوم -؟ ام لا - نظرا الى ان كونها لاهل نحلتهم وطلبة مذهبهم معلوم، ولطلبة غير همغير معلوم. والى ان المعلوم احوالهم انهم يرضون بقتلهم واسرهم ويحللون دماءهم، فكيف يرضون بسكناهم في مدار سهم -؟.
وهل يمكن الفرق بين العبادة والسكنى بان " المكلف لما اشتغلت ذمته بعبادة صحيحة فلا يتيقن الراءة من العبادة فيها، بخلاف السكنى لان الاصل في الاشياء الاباحة الى ان يعلم حظرها من الشرع وليس، فليس "؟ ام لا لان الاصل عدم جواز تصرف المكلف في غير ملكه الا ان بعلم؟ الجواز وليس، فليس -؟. وهل يمكن الاستدلال على ان واقف المدرسة مخالف، بان في ذلك الزمان كان البلد اوزبكيا والفرد المشكوك يلحق بالاعم الاغلب -؟ ام لا - نظرا الى ان غاية مايستفاد من هذا ليس الا الظن، والاصل حرمة العمل بالظن الا ماخرج بالدليل وليس، فليس -؟.
وهل يمكن الفرق بين المدرسة والمسجد بان الظاهر ان من بنى مسجدا رضى بعبادة كل من عبد فيها، بخلاف المدرسة. لكن فيه مافيه. ومسجد نا هذا مشهور بان واقفه مخالف، مع ان العلماء قديما وحديثا لم يزالو يصلون فيها ولم ينكروا على احد من العبادة فيه. فهذا اجماع منهم على صحة العبادة فيه، وعدم اطلاعهم على مذهب الواقف بعيد غاية البعد.