المثال الثانى استصحابها. واما المثال الاول فهو مما اختلف فيه وليس اجماعيا كما عرفت من تمهيد القواعد. فان (كون العوضين مما يصح كونه ملكا للمسلم) من شرائط صحة العقد ككونهما بالغين عاقلين رشيدين.
وما قرع سمعك من وجوب حمل افعال المسلمين واقوالهم على الصحة، ودعوى الاجماع على ذلك في كلامهم: فهو غير ما نحن فيه. اذ ذلك حيث لا يعارضه فعل مسلم آخر او قوله. 1 مثل انا اذا رأيتا تردد عالم الى ابواب المظلمه، لابد ان نحمله على ارادة الارشاد وشفاعة المظلومين. وكذلك كل متعاملين متعاهدين ماداما مقيمين على حالهما، لا يزاحمهما احد. ويحمل فعلهما على الصحة مالم يظهر فساده قطعا.
واما في ما نحن فيه: فحمل قول احدهما هنا على الصة يقتضى تكذيب الاخر. نعم ظاهر حال المسلم هو انه لا يعامل بالخمر، وهو (ح) يخبر بما هو خلاف ظاهر حاله في ما قبل. اوالظاهر في ماحصل بين المسلمين انه وقع على وجه الصة، فلوادعى احدهما فساده فهو يدعى فساد فعل كليهما. وهذا مما وقع الخلاف فيه. وقد عرفت انه يتفاوت بتفاوت المقامات، فقد يغلب الظن الحاصل من الظاهر على الظن الحاصل من الاصل، فيترحج عليه كما في المثال المذكور في الشرائع (اذا ادعى احدهما ان البيع وقد على الخمر) عالما بالحال من بالغ عاقل. بخلاف مالو اختلفا في كون البايع او المشترى حين صدور العقد المعلوم التاريخ صبيا او غير رشيد. فلا يظهر هنا منه ظن يغلب (اصالة عدم تحقق المعاملة) بل الاصول المتعددة. سيما اذا لم يظهر معاهدة على المعاهدة من بالغين رشيدين، او ما في معنا هما من جهة الولاية. ومن امثلة الثانى: على مافهمه الشهيد الثانى في المسالك حيث انه في شرح قول المحقق في بيع السلم (اذا اختلفا في القبض هل كان قبل التفرق او بعده، فالقول قول من يدعى الصحة) قال ماحاصله: ان الاصلين تعارضا اصالة عدم القبض قبل التفرق وعكسه مع اتفاقهما على اصل القبض. فيتسا قطان ويحكم باستمرار العقد. و في الحقيقه لانزاع بينهما في اصل الصحة وانما النزاع في طر والمفسد، ولاصل عدمه، بخلاف مالو اختلفا في اصل القبض وان كان بعد التفرق. فانه وان كان يحكم بالصحة في اصل العقد قبل التنازع، لكن المفسد هنا ثابت بحكم الاصل. فالقول قول المنكر،