لانا نقول: انكار المرأة يرجع القيد يعنى [الى] (بشرط لا). ونفى النفى، اثبات.
فيرجع الى دعواها الزيادة. وهذا واضح. كما ان رجوع انكار الزوج الى قيد (اشتراط الانضمام) واضح.
واما ما ذكره العلامة (ره) من تقديم قول من يدعى مهر المثل: فهو مبنى على ان المدعى هو من يدعى خلاف الظاهر. فاذا ادعت الا زيد فهو خلاف الظاهر، كم لوادعى الانقص وفيه: اولا: ان كون المدعى في جميع المواضح هو من يدعى خلاف الظاهر، ممنوع. بل انما هو يتم اذالم يكن الاصل معه. اذ الذى ذكروه في تعريف المدعى، امر آن:
احدهما (من ترك لوترك). والثانى (من يدعى امراخفيا، بان يدعى خلاف الاصل او خلاف الظاهر). فاذا كان مخالفا لا حد هما دون الاخر فيبنى على الترجيح بين الاصل و الظاهر وتقديم الظاهر هنا على الاصل وليس بواضح.
وهذا لا يشبه ما قدمناه في اصل المسألة. اذ مبنى الكلام ثمة (في ترجيح الظاهر) كان على امور كثيرة ليست بموجودة هنا. فان النافى ثمة كان بناؤه على اصل البراة رأسا بسبب الاحتمالات النادرة المردودة، او الغير الموجودة في الاغلب. فمحض ابطال الاعتماد على الاصل بسبب ندرته اوجب مهر المثل. لانه عوض البضع المحترم، حيث لم يثبت التسمية. ومع ذلك فقد ينضم اليه اصالة عدم التسمية الموجبة للتفويض الموجب لمهر المثل، وغير ذلك مما مر. واما في ما نحن فيه، فالمفروض تسليم التسمية فيبقى الكلام مع اصالة عدم الزيادة وظهور مهر المثل وغلبته. فاما نمنع مقاومة هذا الظاهر، الاصل، او نقول: سلمناه ولكن الحديث الصحيح اثبت لنا المخرج عنه. فان مقتضى قولهم عليهم السلام (البينة على المدعى واليمين على من انكر) وان اوجب هنا تقديم قول مدعى مهر المثل - على فرض تسليم كونه اظهر من اصالة عدم الزيادة - ولكنا نحصصه بهذه الصحيحة، كما خصص بغيره ايضافى مواضع شتى. وتخصيص القواعد في الفقه ليس ببدع.
واما الصورة الاولى: فتحقيق الكلام فيها ان الرواية ظاهرة في الدعوى في التسمية.
ولا دلالة لها في حكم مهر المثل وادعاء عوض البضع، مطلقا. فان ظاهر قول الراوى (ادعت ان صداقها مأة دينار) متبادر في المسمى. كما لايخفى. وكذلك قوله (ليس لها بينة على ذلك). فان البينة انما يمكن تصويرها (ظاهرا) في الجزئى الحقيقى. وايضا: فلو عممنا الرواية لزم ارجاع الرواية الى اختلافهما في مهر المثل. وح يشكل الجواب بان (القول قول