ابى عبيدة. ودعوى الاتفاق عليه ايضا غير مسموعة. والمتبادر من الصحيحة هو الدعوى في المسمى. والرواية رواها في الكافى في الحسن، والشيخ في الصحيح عن ابى عبيدة (عن ابى جعفر - ع - في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، فادعت ان صداقها مأة دينار، و ذكر الزوج ان صداقها خمسون دينارا وليس بينهما بينة على ذلك. فقال: القول قول الزوج مع يمينه). 1 ورواها الشيخ ايضا في الصحيح (عن ابى عبيدة عن ابى جعفر - ع - في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها، وادعت ان صداقها ماة دينار. وذكر الرجل انه اقل مما قالت. وليس لها بينة على ذلك. قال: القول قول الزوج مع يمينه). 2 فيشكل القول مع اتفاقهما على عدم التسمية مع الدخول. فان الفريضة فيه مهر المثل، فدعوى الاقل من مهر المثل من الزوج في قوة ايفا الزايد ونحوه. فلا يسمع منه.
وكذلك لو اعترفا بالتسمية [وادعت] انهااكثر مما يدعيه الزوج. واشار الى ذلك في المسالك ايضا. وقال (الحق حمل الفتوى على مالو اطلقا الدعوى، او ادعى تسمية هذا القدر وادعت هى تسمية الازيد. بل الشيخ في المبسوط فرض المسألة في هذا القسم ثم استشكل في الصورتين ايضا. اما في الاولى: فلان الا طلاق كمايحتمل كونه بطريق التسمية، يحتمل كونه بطريق عوض البضع المحترم وعوضه مطلقا مهر المثل. وانما يتعين غيره بالتسمية، والاصل عدمها وهذا الاصل مقدم على اصالة البراة، لوجود الناقل عنها. واما في الثانية: فلان باختلا فهما في قدرها يكون كل منهما منكرا لما يدعيه الاخر. فلو قيل بالتحالف ووجوب مهر المثل، كان حسنا، الا ان اطلاق الرواية الصحيحة المتناول لمحل النزاع يونس ترجيح مااطلقه الاصحاب على ما فيه من الحزازة.
ومن ثم قال العلامة في القواعد: وليس بعيدا من الصواب تقديم من يدعى مهر المثل).
اقول: وفى ما ذكره نظر. اما في الثانية: فقوله (يكون كل منهما منكرا) ممنوع. بل المنكر انما هو الزوج، لانهما يتفقان في الاقل فالدعوى انما في الزيادة، وينكرها الزوج.
لا يقال: ان الزوج يدعى ان المسمى خمسون بشرط ان لا يكون معه شيئ. والزوجة تدعى الخمسين بشرط ان يكون معه خمسون آخر. فالزوجة ايضا منكرة (الخمسين بشرط لا).