جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٤ - الصفحة ٣٣٢
وقال الشهيد (ره) في القواعد: (اذا ادعت تسمية قدر، وقال الزوج لا اعلم - وكان قد زوجه وكيله، او قال نسيت - حلف على نفى العلم وثبت مهر المثل. ويحتمل ما ادعته، اذ لا معارض لها. وكذا لو ادعت على الوارث، واجاب بنفى العلم). انتهى. وفيه تنبيه على حكم ما لو كان الوارث صغيرا او غائبا، كما يذكره ايضا.
واما لو ادعى وارث الزوجه على الزوج مهرا - بمحض ان الغالب والمتعارف ان للزوجة مهرا على الزوج ولم يثبت اداؤه عنده، واقر با نه لم يكن جاز ما ببقائه في ذمته، بل انما يعتمد في الدعوى على ما ذكرنا -: فهو مما لا يصغى اليه. وكذلك لوكان في يده ورقة كتب فيها مسمى لها ولم يكن جازما باستحقاقها الآن كذلك. وكذا لوكان الوارث ظانا بذلك وادعى الظن ايضا. نظرا الى ان الظاهر عنده تعلقه بذمة الزوج وان احتمل عدم تعلقه بذمته في اول الامر. الا ان يقال بسماع الدعوى الظنية وكان المدعى عليه هو الزوج وجوزنا تحليفه. واما لوكان المدعى عليه هو وارث الزوج، فلا يتم ذلك ايضا.
لان التحليف هنا لايمكن الا مع ادعائه عليه العلم، وهو فرض غريب. وكذلك لايمكن له الحلف كما هو مقتضى الدعوى على الميت.
فان قيل: ان النص الوارد في (الدعوى على الميت ولزوم اليمين الاستظهارى) يدل على ان ذلك الفرض ليس من افراد مايجب فيه اليمين. قلنا: مايمكن ان يستدل به على جواز الدعوى الظنية ايضا انما يسلم في مايمكن تحليف المنكر بنفسه، لا على نفى العلم بفعل الغير. مع قطع النظر عن عدم امكانه او عدم تحقق مثل هذا الفرض. ومن ذلك يظهران المرأة بنفسها ايضا اذا كانت شاكة في استحقاقها (مثل ان تشك في اخذ المهر او ابرا الزوج بحيث لم يبق لها ظن من جهت الاستصحاب) فلايجوز لها الادعا ولا يصغى اليها. واما مع احتمالها لانتفا المهر رأسا - مثل ان تحتمل كون الصداق في ذمة والد الزوج، او كون الزوج عبدا زوجها مولاه، او نحو ذلك - فالامر اوضح.
والكلام مع الظن في اصل الثبوت في اول الامر، كمامر. واما لو ثبت اصل المهر، فيجوز للوارث الدعوى بسبب الاستصحاب. بل وللمرأة ايضا اذا كان الظن الاستصحابى باقيا لهما. فحينئذ يدعيان بصورة الجزم ويعامل معهما معاملة الجازم. ومن جميع ذلك يظهرانه لوسكت الزوجة والوارث ولم يعلم من حالهما انهما يعلمان ببقا حق لهما، اوكانت الزوجة مجنونة، اوكان وارث الزوجة صغيرا اوغائبا ولم يعلم الحال، فلا يجب على الحاكم استفسار ولا يجوز استيفا حق الصغير والغايب والمجنون. لعدم ثبوت
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست