الزوج) بل يرجع فيه الى العرف والعادة. الا ان نفرض المسألة في مالو كانت المرأة مجهولة الحال اصلا او نسبا وحسبا، لا الزوج. وهو فرض نادر وخارج عن فرض التداعى في المهر ايضا.
فح نقول: اذا اطلق الدعوى بحيث يمكن ان ينزل على التسمية وعلى عوض البضع معا، بان لا يكون ما تدعيه المرأة اقل من مهر المثل، ولا ما يدعيه الرجل اكثر منه. [ا] ويكون ما تدعيه المرأة مهر المثل (اواقل) وما يدعيه الرجل اقل منه. فيشكل الاعتماد في معرفة حقيقة الدعوى بالاتكال على اصالة عدم التسمية والقول بان هذا الاصل يقتضى حمل الدعوى على هذه الصورة مع ان الظاهر والغالب هو التسمية. وكذلك ظاهر الدعوى في المقدار. فالاظهر هنا لزوم الاستفسار. لكون الدعوى ناقصة.
ولا يرد هذا على اصل المسألة. فان اصل المسألة كان دعوى المرأة المهر، وانكار الرجل له مطلقا. وذلك لايحتاج الى الاستفسار، لان اصالة البرأة في جانب الرجل، اما يعمل عليها فلاحاجة الى معرفة مدعى المرأة. او لا يعمل عليها فيرجع الى مهر المثل، او (اقل ما يتمول). بخلاف مدعى الرجل في هذه الصورة، فان العمل عليه يتوقف على معرفة حال نفس الدعوى، فبعد الاستفسار فان ظهران الدعوى في عوض البضع، فيعمل على ما اقتضاه من ان الرجل اذا ادعى الاقل فهو معنى (ادعا انتفا الباقى) فيحتاج الى الاثبات. وان ظهران الدعوى في المسمى، فيرجع الى العمل بالرواية وتقدم قول الزوج.
كمامر.
163: سؤال: هر گاه شخصى ضعيفه اى گرفته باشد، و چند اولاد از او به هم رسيده باشد. و در ثانى الحال ضغيفه ديگرى گرفته باشد و نتوانسته باشد كه به او دخل بكند، و زوج فوت شده باشد. و زوجه غير مدخوله قبل از انقضاى ايام عده شوهر كرده باشد. آيا بايد تفريق كرد؟ يا نه؟.
جواب: عده وفات براى زوجه غير مدخوله ثابت است. و حكم نكاح در آن، حكم نكاح در عده رجعيه است. و خلاصه حكم آن اين است كه هر گاه در عده شوهر كرده باشد و دخول هم به عمل آمده، حرام ابدى مىشود. و تفريق بايد كرد. خواه هر دو عالم به عده و عالم به حرمت تزويج در آن باشند، يا هر دو جاهل به هر دو باشند، يا يكى عالم و ديگرى جاهل، يا عالم به يكى از آن دو امر و جاهل به ديگرى باشند. و اگر دخول واقع نشده باشد، از براى جاهل حرمت ابدى حاصل نمىشود. نهايت عقد فاسد است و بعد از