الاستحقاق، سيما اذا احتمل ان لايكون المهر في ذمة الزوج في اول الامرايضا. بل وليس له ان يعتمد على الاستصحاب ولا بالظهور اذا لم يكن مدعى عليه حاضرا او كاملا.
- - فان غاية الامرانه يجوز له العمل بعلمه الحقيقى ولو بالاقرار في مجلس القضا وان لم يسمعها غيره. او بالاستصحاب الذى لم يعارضه شيئ كالاستصحاب الحاصل با قرار المدعى عليه في غير مجلس القضا مع انكاره الان. او بسبب علمه بالمهر مثلا كما لو كان العاقد هو نفسه، ولم يظهر له مزيل، سيما اذا كان قريب العهد. مع انكار الزوج لاصل المهر وعدم رجوعه الى دعوى الوفا والابرا.
واما اذا لم يكن هناك صورة دعوى ولم يدع ولم احد ولا انكراحد، فماكان عند الحاكم من الاستصحاب فهو معارض باحتمال دعوى المنكر (لوكان حيا او حاضرا او كبيرا) الادا.
وهذا الاحتمال مما يعتنى به كماافاده دليل وجوب اليمين الاستظهارى في الدعوى على الميت، ونظرائه. فلايجوز للحاكم العمل بالاستصحاب مع هذا الاحتمال.
واما مع وجود المدعى عليه وكماله: فلو كان الظاهر فيه انه لو كان له كلام لذكره، فمع عدم ذكره يحكم الحاكم بعلمه، ولو كان من جهة الاستصحاب بعدم المعارض. ومن اجل ذلك لايكتفى الحاكم بالبينة ايضا في استصحاب الدعوى على الميت حتى يحلف المدعى على البقا. فاذا لم يعتمد على ظن عدلين حصل لهما من جهة الاستصحاب 1، فكيف يكتفى بظن حاصل له من غيره. سيمامع عدم التمكن من اليمين الاستظهارى.
ويوضح ذلك ايضاان البينة اذا اقيمت واثبت المدعى عدالتها، يسأل الحاكم المنكر عن الجرح. وان كان يجوز له العمل بالبينة فقط، لم يسأله. فحجية البينة ايضا انما هو اذا لم يعارضها شيئ بالفعل، اولم يكن في معرض المعارض.
وبالجملة: فالاكتفا باستصحاب علم الحاكم، او ظهور ثبوت مهر المثل انما يجرى في صورة التداعى. واما في صورة السكوت، او عدم كمال المدعى او المدعى عليه، فلايجوز الاعتماد عليها.
وتوضيح هذا المقام: ان الاقوى انه يجوز للحاكم ان يحكم بعلمه، سوا كان علما قطعيا او ظنيا يكون حجة، ككونه شاهدا في المطلب. فيكون المراد من قولهم (يعمل بعلمه) انه لايحتاج الى اطلاع غيره من المتداعيين وغير هما عليه. لا انه يعمل بعلمه