جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٣
ترث فيه اذا باع الميت ارضا بطريق اولى. لانها ترث ح من الثمن. وحاصل البحثين ان الموت سبب لانتقال الارض الى غير الزوجة من الورثة وليست الزوجة بوارثة بالنسبة اليها، فلا تملك ابطال استحقاقهم بالفسخ. ولو فرض امكان تسلطها على ذلك فى مال الغير فاثبات تسلطها فى مال نفسها اولى، كما اذا كان باعها بخيار. اذ ثمن الارض ح ملك للزوجة بقدر حصتها، ففسخها للبيع بقدر حصتها انما يوجب تصرفها فى مال نفسها، لانها ترث من الثمن بقدر حصتها.
وقدر يعترض عليه: اما على الاول: فبالنقض بما لو كان المال غير الارض والفاسخ هو الزوجة او غير الزوجة، كما لو اشترى الميت فرسا بالخيار فبفسخ الزوجة يلزم انفساخ سبعة اثمان الفرس، ولا حق لها فيه. فلا وجه لتخصيص الكلام بالارض، وهو باطل. واما على الثانى: فبمنع الاولوية، وحاصله ان وضع الخيار انما هو لاجل الارفاق والمصلحة لمن له الخيار والمفروض ان الفسخ مخالف لمصلحتها لو كان الارض مما باعها الميت. بخلاف مالو اشتريها. لانها ترث من القيمة. فالاولوية ممنوعة.
اقول: لم احصل من الاعتراض الاول شيئا. اذ مراد هؤلاء ان جميع الارض انتقل الى الوارث غيرها وتصرفها فى فسخ الشراء - ولو بالنسبة الى قدر حصتها وهى الثمن - اتلاف وابطال لحق الغير. يعنى ان مقدار حصتها ايضا من حق الغير ولا يجوز ابطاله. لان فسخها فى البعض يوجب ابطال حق غيرها فى قدر حصتهم، ولان فسخ الكل يوجب ابطال حق غيرها. واما فى مثال الفرس فلا ريب انها مالكة لثمنها، ففسخها بقدر حصتها لايوجب ابطال حق غيرها لا فى الجزء - لانه لاحق لهم فيه حتى يلزم بطلانه - ولا فى الجميع وهو ظاهر. و اما الاعتراض الثانى: فنظر المحقق الثانى الى ان فى صورة الاشتراء انقطع حق الزوجة عن الارض، لانها لا ترث منها وعن ثمنها لانه خرج عن ملك الميت قبل موته فلا مورد لتعلق خيارها به. بخلاف مالو باع الميت ارضا واخذ ثمنا فالثمن من الثمن مال الزوجة و الخيار المتعلق به ارث لها، فيصح فسخها فيه.
واما ذكره من كونه خلاف موضع الخيار لعدم المصلحة: ففيه ان كون الحكمة فى
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 229 ... » »»
الفهرست