جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢١٢
عليه، ولا بد فيه ان يكون موردها ثابتا معلوما معينا، سواء كان معلوم المقدار او مجهوله، وباقسامها على اختلاف فى بعضها. فالقول بصحة المصالحة مراعا بتتميم الحكم الظاهرى باليمين والحكم، لامعنى له. اذ لابد من كون المصالحة مسبوقة بالملك الظاهرى (شرعا او النفس الامرى) المعلوم للطرفين، المفروض خلافه، لعدم الحكم الشرعى الظاهرى قبل اليمين وعدم العلم بنفس الامر لذلك الغير وليس هناك صلح على اسقاط حق الدعوى، ولا نقل الدعوى الى الغير حتى لايحتاج الى ذلك.
فان قلت: اليمين الصحيحة بعد اقامة البينة كاشفة عن مالكية المصالح حين العقد، فيصح الصلح ويلزم بوقوعه فى ملكه. كما ما لو اجاز المالك البيع الفضولى المترتب عليه العقود المتعلقة اذا كان المجاز هو البيع، على القول بالكشف.
قلت: فرق بينهما. لان ما نحن فيه بعد تنبه المصالح له لعدم الملكية فى ظاهر الشرع ينفسخ عقده، لكونه فى مال الغير مع علمه به بسبب تصرف المدعى عليه او برائة ذمته بالاصل. وله الفسخ بعد التنبه بظهور هذا العيب وهو توقف ثبوت الملكية فى الظاهر باليمين. فاذا انفسخ او فسخ فعوده يحتاج الى دليل. والقول بوجوب ترتب الثبوت باليمين بمجرد احتمال الاثبات، لادليل عليه. بخلاف العقود اللاحقة فى الفضولى، لعدم فسخ المشترى فيها ولا انفساخها. ولو لم يفسخ المصالح له ولم يمض حتى حصل اليمين الصحيحة استظهارا، فالاظهر، بقاء خيار الفسخ بالاستصحاب (1). كما فى خيار العيب والغبن اذا ارتفعا قبل الفسخ والامضاء، على الاظهر.
فان قلت: نعم، ولكن الانفساخ او البناء على الفسخ انما هو ما لم ينكشف المالكية باليمين لامطلقا، فيعود حكم الصحة بعد الانكشاف باليمين. وبعبارة اخرى نقول ان هذا العيب انما ظهر على ظاهر الشرع، فالانفساخ او الفسخ ايضا انما هو على ظاهر الشرع، فيبقى العقد (2) على ما هو عليه فى نفس الامر مراعى بظهور عدم العيب فى نفس الامر. وح

1: عبارت النسخة: لعدم فسخ المشترى فيها ولا انفساخها ولو لم يفسخ المصالح له ولم يمض حتى حصل اليمين الصحيحة استظهارا. والاظهر...
2: وفى النسخة: فيبنى العقد.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست