ان يقع ايجاب عقد وشرط صحيح فى الظاهر. فيستصحب صحته. وعدم تحققه من الوارث اوعدم الامكان منه بسبب امر خارجى لايوجب امتناعه بالذات ليكون فاسدا. فيبقى على الزوم من جهة اصل العقد، لامن جهة الاجازة. ولا يستلزم ذلك تبعيض الصفقة ولا تفريق الورثة. بل انما هو تفريق فى اوقات الشرط بسبب الوقوع وعدم الوقوع، فيحكم بمقتضاه فى حيوة المورث وفى صورة اتفاق الوارث او وحدته. بخلاف مالو تعدد واختلفوا.
واما مايتوهم فى وجه تقديم الفاسخ - با نه مقتضى الشرط واعتباره عند الشارع ثابت، وهو يقتضى اعماله فى الجميع، فلا بد ان يعم الجميع - فقد عرفت اندفاعه بمنع ثبوته عن الشارع فى مثل ذلك لعدم الامكان. مع انه معارض بان مقتضاه ايضا جواز اجازة الجميع. والقول بان الاجازة انما هو مقتضى العقد (ولا حاجة فى تحققها الى شيىء زائد على العقد بخلاف الفسخ، فليس للمعارض ان يقول ان الاجازة ايضا حق للمجيز ولا يجوز ابطاله ايضا)، فاسد. اذ بعد اشتراط الخيار يصير العقد متزلزلا والفسخ والاجازة فى ذلك سيان. فاذن اتضح ان الحق هو مختار العلامة فى القواعد وولده فى الشرح ومن وافقهما، ولكن للوجه الذى حققناه، لا لما ذكروه فى وجهه.
ثم: بعد ما عرفت ما ذكرناه [يظهر] لك ان مراده (ره) فى القواعد حيث قال - قبل العبارة التى نقلناها هنا - (والخيار موروث بالحصص كالمال فى اى انواعه كان، الا الزوجة غير ذات الولد فى الارض، على اشكال، اقربه ذلك ان اشترى (1) بخيار فترث من الثمن... انتهى) بيان حكم (2) مالو اتفق الورثة كلهم فى الفسخ او الامضاء. والعبارة السابقة (التى ذكرناها) فى بيان حكم مالو افترقوا فى ذلك. ولا باس من التعرض لشرح هذه العبارة ايضا لما فيه من الفائدة. فنقول:
مراده (ره) ان الخيار من اى نوع كان (خيار الشرط او غيره من الخيارات) موروث بالحصص، كالمال. يعنى ما اقتضاه الخيار من استقرار ما كان متزلزلا للمورث بسبب الخيار ان اختاروا الامضاء جميعا، او رجوع العوض اليهم بسبب الفسخ ان فسخوا جميعا. فهو موروث