جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢١٨
فى الجميع. والتبعيض المذكور ليس فى معنى الخيار المشترط فتحقق الخيار المشترط فى هذه الصورة ايضا غير ممكن. والقول بتقديم قول الفاسخ لا وجه له لعدم الامكان.
اذ لا وجه الا شرط الخيار وهو انما وقع على الجميع، فيبقى العقد على لزومه لا بمعنى تقديم المجيز على الفاسخ حتى يعارض بماذكرنا، بل لان الشرط لم يشمل هذه الصورة فيبقى العقد على حاله.
ومما ذكرنا يظهر ضعف الوجهين معا مع فرض تقديم الفاسخ. اذ لو بنينا على هذا الفرض المحال فلا معنى لانفساخ الجميع قسرا بفسخ بعض الورثة، بل لادليل. مع ان القسرية منافية لمفهوم الخيار، والمفروض ان المتمسك فى المسئلة ليس الا هو. و لا لقبول قول الفاسخ فى حصته وثبوت خيار التبعض للبايع، (1) فانه مستلزم لاضرار الوارث المجيز. مع ان متمسكه نفس العقد لا محض الاجازة، على ما بيناه. فلا يجدى رفع الضرعن البايع (2) تضرر شريك الوارث.
والحاصل ان: فى صورة الاختلاف لايمكن تصحيح العمل بمقتضى الخيار المشترط. ولا وجه للتفريق كما صرح به فخر المحققين اخيرا، والظاهر انه ايضا اراد مااردنا، لا انه يصح ولو بالاجتماع قسرا لو قد منا الفاسخ، فلا بد ان يبقى العقد على اللزوم [او يحصل] رضاء الجميع بالفسخ.
فان قلت: اذا لم يكن الشرط ممكن الوقوع، فيكون فاسدا، وبانتفائه ينتفى العقد.
فليس هذا من باب تقديم الفسخ، بل لاجل انتفاء العقد. والحاصل: ان العقد انما وقع بهذا الشرط ومع انتفائه ينتفى المشروط، فيرجع الى اصل عدم العقد. وهذا يفيد فائدة الفسخ وان لم يكن فسخا.
قلت: ان القدر المسلم انما هو عدم تحقق الوقوع بالنسبة الى الوارث، لاعدم امكان الوقوع. فهو باع بشرط الخيار الممكن الوقوع، فى حال انه يعتقد وقوعه، لا بشرط

1 و 2: والاصح (المشترى). لانه المناسب فى فرض المسئلة وتصويرها، كما فى سوال السائل. ولعله اختار لفظ (البايع) هنا لمراعات التمشى مع العلامة فى القواعد حيث فرض اشتراط خيار الفسخ من جانب المشترى، كما ياتى بعد سطور.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست