جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٤
ذلك الارفاق ومصلحة ذى الخيار، فهو مسلم. ولكن لاينافى ذلك تبدل الحال بعد موت ذى الخيار وانتقال حق الارث قسرى. مع ان فرض حصول المصلحة مع عدم الانتقال غير عزيز. كما لو فرض ان الميت باع الارض بثمن. بخص لكونها كاسدة حين البيع والان ارتفعت، وتريد الزوجة ان تزوج باخ الميت والمفروض ان الوارث هو الاخ وهذه الزوجة، فهى باعتقاد ان ما كان للزوج فهو لها ولولدها الذى يتولد منها، فلاريب ان المصلحة لها، ح قطع النظر عن ذلك الثمن القليل ورده واسترجاع الارض، وان لم ترث منها بنفسها. و تبدل الاحوال فى الحكم والمصالح فى غاية الكثرة، فقد ترى ان الذين يقفون ضياعهم و املاكهم على اولادهم غرضم غالبا ان لا تخرج من ايديهم ولا يطمع فيها احد ويبقى لهم يستغلون بها ويتعيشون ويلاحظون مصلحة اولادهم. مع انا نرى الامر بالعكس فى الاغلب فكثيرا ما يعجز الاولاد عن تنسيق امرها وعمارتها بعد خرابها ويهلكون من الجوع او العرى ولا يقدرون على الانتفاع. ولو لم يكن وقفا لباعوها وانتفعوا بقيمتها.
ثم ان المحقق الثانى (ره) قرب عدم الارث ان كان الميت اشترى الارض بالخيار فارادت الفسخ لترث من الثمن. وابقى الاشكال على حاله فى مالو كان باعها. لانها اذا فسخت لم ترث شيئا. اقول: وتحقيق المقام (بعد ما حققنا لك سابقا انه لايصح التفريق فى الخيار ولابد من التوافق) هو ان الزوجة اذا وافقت الورثة فى الفسخ او الامضاء، جاز فى الارض ايضا، وان كان تختلف الحال بان ذلك يوجب فى بعض الصور استحقاقها عن الثمن بقدر حصتها (كما لو كان الميت اشتراها) و فى بعضها لايستحق شيئا (كما لو باعها). وفائدته حصول الموافقة ليصح العمل بمقتضى الخيار ولينتقل اليها شيئى فى بعض الصور، او ينتفع به الغير سيما اذا ترقبت وصول نفعه اليها فى آخر ايضا.
بقى الكلام فى ماذكره العلامة (ره) فى آخر العبارة الاولى، حيث قال (وان جوزناه مع تعدد المشترى...) يعنى لو باع عمرو ضيعته بزيد وبكر بصفقة واحدة وشرط الخيار لهما الى امد، فيجوز التفريق بان يختار احدهما الفسخ والاخر الامضاء. والفرق بينه و بين تعدد الوراث ان العقد هنا متبعض بنفس العقد وهو فى قوة عقدين، ولم ينتقل الى كل من المشتريين الابعض المبيع، بخلاف صورة تعدد الوراث فانه انما انتقل الجميع
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 229 230 ... » »»
الفهرست