جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢٢١
اما ثبوت الخيار فى الاول: فلان بالفسخ وموافقتها لهم فى ذلك يرجع اليهم الثمن وهو مما يتعلق به حق الزوجة وترث منها، لان لها حقا فى الثمن. واما ما ذكره من احتمال عدم الخيار معللا بلزوم الدور، ففيه ان طرفى الدور مختلفان. لان معنى قوله (لا ترث من الثمن الا بعد الفسخ) ان استحقاق الارث موقوف على فعلية الفسخ وتحققه. ومعنى قوله (ولو علل بارثها دار) انه لو علل استحقاق الفسخ وجوازه لها باستحقاقها للارث من الثمن دار. وانت خبير بان هذا ليس دو را ويصح ان يقال: ارثها من الثمن موقوف على حصول الفسخ ممن يصح عنه الفسخ وجواز فسخها للبيع ايضا موقوف على جواز ارثها من الثمن ولا دور. بل يمكن منع مقدمة الثانية ايضا.
واما قوله (فان الشراء يستلزم منعها من شيئى...) فالظاهر ان مراده دفع الدور. و مرجع كلمة (شيئى) يعنى ان الشراء منع الزوجة عن الثمن الذى نزله الشارع بسبب حكم خيار الشرط منزلة جزء من التركة. يعنى انه وان خرج من ماله بسبب الشراء وصار ملكا لصاحب الارض، ولكنه بسبب الخيار نازل منزلة جزء التركة، فكانه مما بقى فى ماله بعد الموت، فصدق ان الخيار تعلق بما ترث منه ولو بالقوة، فيجوز الفسخ من الزوجة لترث من الثمن.
اقول: وتحقيق المقام ان طرح مسئلة الزوجة فى حكم الارض انما يرجع حقيقة الى انه هل يعتبر موافقتها للورثة فى الارض فسخا او امضا ام لا؟ -؟. فبعضهم نظر الى عدم تعلق حقها بالارض فلم يعتبره. فكانه خارج عن الوارث ولا مدخل لها فى مسئلة التفريق.
وبعضهم نظر الى انه حق موروث والكل فيه سواء فيعتبر موافقتها لهم وان لم ترث شيئا.
والصواب ان يقال: حق الخيار مما ينتقل الى الورثة بموت المورث. وظاهر كثير منهم يعم هذا الخيار (1)، بل ظاهر بعضهم (الاجماع بجميع انواعه عد اخيار المجلس ففيه اشكال). و يدل عليه الحديث النبوى - المشهور المنجبر ضعفه بالعمل - (ما ترك به الميت من حق فهو لوارثه (2)) مويدا لسائر العمومات. ولا ملازمة بين ثبوت الحق واستفادة المال.

١: وفى النسخه: عدم الخيار.
٢: الحديث مشهور فى السن الفقهاء ولكن ما عثرت به فى منابع الحديث من العامة والخاصه، كما اسلفنا الكلام فيه كتاب البيع من المجلد الثانى.
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست