بالحصص كالمال الثابت بالاصل الذى لم يسنحه سانحة من موجبات الخيار. فيرثون ما يستقر لهم ح بالخيار على ما فرض الله لهم من الحصص الا الزوجة - غير ذات الولد - فى الارض، على مختاره من اختصاص المنع بغير ذات الولد. فان عملها بمقتضى الخيار وموافقتها لساير الوراث فيه لاينفع لها فى شيئى لحرمانها عن الارض، فلا حق لها فى الخيار على اشكال اقربه المنع فى الارض من الخيار فى الارض ان اشتريه، بخلاف ما لو باعه.
وحاصل ما فهمه جماعة من الشراح على ما حكى عنهم (ومنهم ولده (ره)) ان الزوجة غير ذات الولد لا ترث من الخيار المتعلق بالارض على اشكال. والاقرب من هذا الاشكال ارثها ان كان الميت اشتريها بخيار، لانها تفسخ ح فترث من الثمن. لانها ترث من كل ما عدا الارض ومن جملتها الخيار المتعلق بالارض. فانه من جملة المورثات [و] ليس [فيه] نص حتى تمنع عنها (1)، الا ان يكون العوض ارضا، فلا خيار لها. بخلاف مالو باع بخيار لانها اذا فسخت فى هذه الصورة لم ترث شيئا. والذى يحضرنى من عبارة الشراح هى عبارة الايضاح فقال فى وجه الاشكال (لانه ينشأ من عدم ارثها منها فلا يتعلق بها، فلا ترث من خيارها. ومن ان الخيار لايتوقف على الملك كالا جنبى). ثم قال (ثم فرع المصنف دام ظله انه لوكان المورث قد اشترى بخيار فالاقرب ارثها من الخيار لان لها حقا فى الثمن، ويحتمل عدمه لانها لا ترث من الثمن الا بعد الفسخ فلو علل بارثها دار. والاصح اختيار المصنف فان الشراء يستلزم منعها من شيئى نزله الشارع منزلة جزء من التركة وهو الثمن فقد تعلق الخيار بما ترث منه).
اقول: مبنى ما ذكره من وجهى الاشكال على انه هل تعتبر موافقة الزوجة المذكورة لهم حتى يدخل فى مسلة اجتماع الوراث (وان لم يستحق شيئا بالموافقة) ويضر مخالفتها لدخولها فى مسئلة التفريق كذلك؟ -؟. فوجه الاعتبار ان الخيار غير المال وارثه لايتوقف على حصول المال، كما قد يثبت الخيار للاجنبى ولا حظ له فى المال. ووجه عدم الاعتبار ان الزوجة لما انقطعت حقها عن الارض فلابد من ان ينقطع حقها عما يتعلق بها من الخيار.
وعلى هذا فما استقربه العلامه وصححه هو القول بالتفصيل والفرق بين ما اشترى المورث ارضا [وبين ما] لو باع ارضا، فيثبت الخيار لها فى الاول دون الثانى.