وح نقول: ان الزوجة من الوارث جزما، يصدق عليه عنوان الوارث وترث سائر الحقوق، ولا دليل على اخراج هذا الحق من البين. وقد عرفت عدم الملازمة بين الخيار و حصول المال، كما فى خيار الاجنبى. وكون وضع اصل الخيار للارفاق والمصلحة، لا ينافى طرو عدم المصلحة. اذ الارث معنى ثبت قسرا ولا اختيار فيه للمكلف. والخيار للمورث وان كان منبعثا عن داعى ارفاق الحال ومصلحته وقد انتقل قسرا بالادلة السابقة الى وارثه، فهو ثابت له سواء نفعهام لا. فربما كان مال الشخص تقربه عينه ويطيب معه معيشته وهو سم لوارثه (1) كما لو كان لاحد متسلط غالب قاهر جارية تسوى الف دينار وانتقلت الى وارث ضعيف عاجز، وارخت الظلمة بعد فوته عنان التغلب وآذوه بانواع الايذاء. او كان لمورث ضيعة يطيب العيش بها ولا يقدر احد على ان يظلمه وانتقلت الى وارثه الضعيف الفقير العاجز عن الانتفاع بها وكل يوم يتعدى عليه اهل الظلم وانتقلت الى وارثه الضعيف الفقير العاجز عن الانتفاع بها وكل يوم يتعدى عليه اهل الظلم واتباع السلطان فى اخذ المتوجهات الغير المحصورة، ولا مشترى لها ولا يمكنه التخلص عنها.
والحاصل: ان الدليل يقتضى ان الزوجة مثل سائر الورثة فى هذا الحق، سواء وصل بها شيى ام لا. ويظهر الثمرة فى دخوله فى مسئلة تفريق الورثة وعدمه، ويتفرع عليه احكامه. وقد عرفت التحقيق فى صورة التفريق. فالمستشكلين فى المسئلة والمفصلين انما نظروا الى ملاحظة المصلحة واستحقاق الزوجة من المال، ونحن انما نظرنا الى ما ثبت من عموم الارث فى الحقوق. وظنى انه لا مناص من اعتبار الموافقة والمخالفة فيها ايضا.
ثم: ان المحقق الثانى اورد على شرح الكتاب (2) (على ماحكى عنه) اولا: بان هذا الحكم غير مستقيم لان الارض حق لباقى الوراث استحقوها بالموت. فكيف ابطال استحقاقهم لها واخراجها عن ملكهم. وثانيا: بانها اذا ورثت فى هذه الصورة وجب ان