جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٥
كتاب العارية (من المجلد الاول) 185: سوال: هر گاه شخصى قدرى زيور زنانه از طلا و نقره عاريه نمايد بدون تفريط و تعدى تلف شود. ضمان بر مستعير متوجه مىشود يا نه؟ -؟.
جواب: اظهر در نزد حقير آن است كه ضمان متوجه نمىشود. مگر اين كه شرط ضمان كرده باشد.
فان شئت توضيح المقال على سبيل الاستدلال، فاعلم: ان الاخبار الواردة فى العارية منها على اقسام:
منها: مايدل على عدم الضمان فى العارية مطلقا. مثل صحيحة الحلبى عن الصادق (ع) (قال: ليس على مستعير عارية ضمان. و صاحب العارية والوديعة مؤتمن) (1) وحسنته عنه (ع) (قال اذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه. الا ان يكون اشترط عليه) (2) وصحيحة عبد الله بن سنان (قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن العارية. فقال: لاغرم على مستعير عارية اذا هلكت، اذا كان مامونا) (3) وفى معناها صحيحة محمد بن مسلم. (4) ومنها: مايدل على اخراج الذهب والفضة من هذا الحكم. مثل صحيحة زرارة (قال:
قلت لابى عبد الله (ع): العارية مضمونة؟ فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه، الا

1: الوسائل ج 13، ابواب العارية، الباب 1 ح 6.
2 و 3 و 4: المرجع: ح 1 و 3 و 7. وكذا فى معاناها رواية مسعدة بن زياد: ح 10.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست