جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢١٧
الصفقة، وجهان). وتبعه بعبارته بعض افاضل المعاصرين. وهو المحكى عن المحقق الثانى فى شرح القواعد ايضا. اقول: والقول بتقديم الفسخ فى صورة الاختلاف ايضا منقول عن التذكرة والدروس. وعن المحقق الثانى فى شرح القواعد تعليله بان المجيز لايملك لابطال حق غيره انما يملك ابطال حق نفسه.
اقول: وتحقيق المقام ان معنى شرط المشترى لنفسه خيار الفسخ الى سنة (مثلا) ان له ان يبقى البيع على لزومه او يفسخه الى آخر السنة. وهذا المعنى امر ممكن الحصول فى نظر المتبايعين حين العقد ولكن قد يحصل الكاشف عن عدم الامكان فى نفس الامر كما لو نذر احد ان يذبح كبشا معينا مشخصا يوم النحر والمفروض فى نفس الامر ان الكبش يموت يوم عرفة. فثبوت مقتضى مثل هذه الامور بتمامه مراعى الى آخر الامر. فلايجوز لذلك النادر ان يذبح الكبش قبل يوم العرفة ولا ان يبيعه او يخرجه عن ملكه. ولكن بعد ماظهر موته فى يوم عرفة انكشف بطلان النذر من الاصل لعدم تكليف به فى نفس الامروان كان مامورا بمقتضاه وتوطين النفس عليه فى بادى الامر.
فنقول فى مانحن فيه: انه لابد فى بادى النظر من توطين الطرفين نفسهما على خيار الفسخ الى آخر المدة، فان بقى المشترى الى آخر المدة واختار اما الفسخ واما الالتزام، فحصل الكاشف عن الصحة فى تمام المدة. ولو مات فى وسط المدة ظهر بطلانه بالنسبة الى ما بعد الموت لعدم الامكان منه ولا من الوارث لو لم نقل بانتقال الحق الى الوارث، واما على القول بالانتقال الى الوارث (كما هو الحق) فالحكم بالنسبة الى الوارث مختلف. فان اتحد الوارث او اجتمعوا فى الراى ان تعددوا، صاروا كنفس واحدة فيمكن تحقق الخيار بالنسبة اليهم ايضا. وان اختلفوا فبعضهم يريد الفسخ وبعضهم الامضاء فيكشف ذلك عن بطلان شرط الخيار بالنسبة اليهم. لعدم امكان اعمال ارادة الطرفين لاجتماع النقيضين.
فالقول بالزام الطرفين على الموافقة خروج عن معنى الخيار فتحقق الخيار محال بالنسبة اليهم. والقول بالتبعيض والتقسيم واعتبار مقتضى ارادة كل واحد منهما بالنسبة الى حصته من الميراث ايضا فاسد، لان الخيار فى شيىء واحد بالالزام فى الجميع او الفسخ
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست