جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢١٦
بنيا الصلح على نفس الامر.
واما الكلام فى لحوق اليمين والحكم: فان كان من حاكم آخر (سواء مات الاول اولم يتمكن من الوصول اليه او امكن الوصول اليه) فالظاهر عدم الكفاية، بل لابد من الرجوع الى الاول او تجديد المرافعة عند الثانى، وان كان من الحاكم الاول فهل يكتفى باليمين ولو بعد مدة مديدة، ففيه اشكال، لظهور الاقوال والادلة فى لزوم كون اليمين فى مجلس الحاكم الا فى بعض الصور كتحليف المخدرات اللاتى لايحضرن المجالس او المعذور من الحضور 106: سوال: اذا صالح زيد بعض املاكه مع بعض ولده الكبار وولده الصغير، و جعل لنفسه خيار الفسخ فى مدة سنة، ثم مات قبل انقضاء السنة. فهل لساير الورثة الفسخ مع عدم الرضا من المصالح له -؟.
جواب: لم اقف على تصريح بالمسئلة فى كلماتهم فى باب الصلح، ولكنهم ذكروه فى باب البيع. والظاهر ان الحكم لايتفاوت لاتحاد الماخذ. وسيما مع تصريحهم. بجواز شرط الخيار فى الصلح. قال العلامة (ره) فى القواعد (والخيار موروث بالحصص كالمال من اى انواعه كان). الى ان قال (وهل للورثة التفريق؟ نظر. اقربه المنع وان جوزناه مع تعدد المشترى). وتبعه هنا فى المنع ولده فى الايضاح، وهو المحكى عن غيره ايضا، وما ذكره فى الايضاح من وجه الاشكال فى المسئلة: اما من جانب عدم الجواز: فهو (ان التفريق يستلزم تعييب السلع ومقتضى الخيار ردها بلا عيب كما باعها، فان العقد انما وقع لو احد فليس فيه تفريق حقيقة ولا حكما) واما من جانب الجواز:
(فانه حق لكل واحد فى الجميع). ثم قال فى وجه ترجيح المنع (انه لاينتقل اليهم الا ما كان لمورثهم ولم يكن الا خيارا واحدا فى الجميع ولانه ليس له التفريق) ثم قال (ولا وجه عندى لاحتمال التفريق).
وقال فى المسالك (لو تعدد الوارث واختلفا فى الفسخ والاجازة، قيل قدم الفسخ. و فيه نظر. وعلى تقديره ففى انفساخ الجميع اوفى حصة خاصة ثم يتخير الاخر لتبعض
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست