والاجماع فى موضع النزاع، والعمومات لها شرايط فما كان من العقود من باب نقل ملك الى آخر مشروط بثبوت الملكية للعاقد، او ولاية العاقد، او اجازة العاقد واجازة المالك.
والمفروض عدم الاولين، لان المعتبر من الملكية هو ما يحكم بها فى ظاهر الشرع، فيبقى الاشكال على الاجازة والامضاء. نعم يكفى الملكية فى نفس الامر اذا علم بها المصطلحان فى نفس الامر، ان لم نقل باشتراط تمكن التسليم فيه، كما هو الظاهر.
بخلاف مثل البيع والاجازة. فلو علم المصطلحان بالملكية الواقعية فنقول بصحتها وان توقف تمامها على شيىء آخر من اليمين وغيرها. واما لو علم بها المصالح وجهل بها المصالح له وظنا كفاية الثبوت بالبينة فقط، فهو نقل لملك الغير فى ظاهر الشرع و قبول النقل كذلك. وان ظنا الملكية فى الواقع بسبب البينة. فهما ممنوعان من النقل والانتقال فى ظاهر الشرع الذى هو المعيار فى صحة النقل بعنوان البت واللزوم. ولا يحصل به النقل الا بالاجازه بعد اليمين. فهما كالغاصبين من الطرفين فى النقل والانتقال ولا ينفعهما ظنهما الغلط بثبوت الملك فى ظاهر الشرع.
بل ويشكل المقام فى ما لو كان المصالح غير عالم بنفس الامر الا من جهة البينة، ان قلنا بصحة اليمين ح. لان فيها اشكال، للزوم اليقين فى اليمين. الا ان يقال انه يحلف على عدم الابراء وعدم الوفاء، لا بخصوص يقين البقاء، وقلنا بكفاية ذلك. كما هو الظاهر.
والحاصل: ان اذعانهما الفاسد لايكفى فى تصحيح النقل. والمعيار هو ثبوت الملك فى ظاهر الشرع، وهو لايجتمع مع ثبوت يد الوارث على المال وبرائة ذمة الميت على الاشتغال بحق الغير، ولا ينفع الثبوت النفس الامرى فى تصحيح العقد الا فى ما علماه كما قلنا (وان لم نقل بصحته فى مثل البيع لتعذر التسليم لكونه محكوما با نه ما الغير فى ظاهر الشرع). على انا نقول: ان الايجاب والقبول ح وان كانا فى صورة التنجيز والبت بالنظر الى اذعانهما الفاسد بحصول الملك فى ظاهر الشرع، ولكنهما معلقان فى الواقع. اذ لو قال لهما احد انه (لم يثبت بمجرد البينة الملك فى ظاهر الشرع فكيف تنجزان العقد؟) يتفطنان. لان العقد معلق بحصول الملك، والانشاء المعلق لاعبرة