جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢١٣
يدل على الصحة عمومات الصلح.
قلت: سلمنا عدم الانفساخ فى نفس الامر ولكن الظاهر من ثبوت خيار الفسخ (بسبب طرو العيب الذى هو ممنوعيته من التصرف فى ظاهر الشرع) انما هو الفسخ بالنسبة الى نفس الامر. مع انا نقول ان هذا لايتم اذا قصد الفسخ فى نفس الامر.
اذ لا مانع له منه اصلا بعد ظهور العيب. هذا، واما الاستدلال بالعمومات: ففيه ان كلما ورد لفظ الصلح فى الايات والاخبار، ظاهرة فى صورة النزاع والشقاق، لا الصلح الابتدائى، حتى قوله (ع) (الصلح جايز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا). فانه وقع بعد قوله (ع) (البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه) (1) فهو ظاهر فى الصلح بين المتداعيين.
سلمنا، ولكن المتبادر منه الصلح البات، يعنى صيغة الصلح انما هى الناقلة للحق الى المصالح له من دون حاجة الى شيئى آخر كاليمين. حتى انا نقول ان العمدة فى تصحيح الصلح [فى] العقود الفضولية كلها، هى عمومات (اوفوا بالعقود) كما (2) ورد الاخبار فى بعضها. لا بعمومات البيع والصلح والاجارة مثلا. فنقول: ان قولهم عليهم السلام (الصلح جايز بين المسلمين) له احتمالان: احدهما: الرخصة والجواز. والثانى: انه ممضى و لازم. كما فى قوله (اقرار العقلاء على انفسهم جايز) و (نكاح الوعى على الصغير جايز).
وعلى الاول لايثبت اللزوم، ومع تنبه المصالح له على ان المصالح لم يكن مالكا فى ظاهر الشرع ولا عالما بكونه له فى نفس الامر لايلزم حتى لايقدر على الفسخ وعدم الامضاء. وعلى الثانى فلا معنى لكون العقد بعد التنبه المذكور ممضى لازما. غاية الامر جواز ان يمضى بعد اليمين الاستظهارى فيصير ممضى، وهذا ليس معنى كون الصلح ماضيا فى اول الحال من حيث انه صلح، بل هو امضا له بالاجازة. كما انا نعتمد فى لزوم الفضولى. فلم يبق الا الاجماع المنقول وعمومات (اوفوا بالعقود) ونحوه).

1: وسائل: ج 13، ابواب الصلح، باب 3 ح 2.
2: وفى النسخة: وانما ورد الاخبار...
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست