جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤١٠
الهجان بادنى ملابسة. و هذا مرجح لارادة التجوز فى كلمة " ماله ". لان كون 1 العبد ملكا لمواليه جزما دون المال للعبد يرجح التجوز فى كلمة " ماله ".
هذا كله، اذا كان اللازم فى " ماله " مضمومة. وان كانت مفتوحة، فيضعف هذا المرجح ايضا. لكن الارجح هو الضم. و يؤيده الكلام المشهور فى السنتهم ان " العبد و ما فى يده كان لمولاه " و كذلك يويد الاخبار التى ذكر فيه المال للعبد بدون الاضافة، كما سيجيئ الاشارة الى بعضها. مع ان لنا هنا كلاما لم نقف على من نبه عليه، وهو ان قولهم " اللازم للملكية " لا يتم على اطلاقه. بل هو انما يتم بملاحظة مدخولها و قابليته للتملك فلابد ان يقال ان اللازم الداخلة على العقلاء، لنسبة مال اليهم حقيقة فى افادة الملك. لا مثل الفرس والدار و غيرهما فى المنسوب اليه. و الوقت والزمان فى المنسوب كيوم الجمعة و زمن الشتاء. اذ لا يفيد ح، الا نوعا آخر من الاختصاص.
فليس الملكية معنى اللام فقط. بل هو معنى الهيئة التركيبية. او هى معناها بملاحظة متعلقها. و ايضا لابد ان يكون هذه معناها بحسب اللغة والعرف، لا انها حقيقة شرعية فى ذلك. وايضا لابد ان يعتبر فى ذلك معنى الملكية عرفا، لا الملكية شرعا. اذ قد يطلق التملك عرفا - مع قطع النظر عن الشرع - على شيئ ليس بملك شرعى. اذ من الواضح ان فى ايام الجاهلية قبل ورود الشرع، كانوا يفرقون بين انحاء التسلط على التصرف، و يطلقون الملك على بعض انحاء التسلط دون بعض. و كانوا يريدون من الملك التسلط التام والاختصاص التام، الذى لا يزاحمهم فيه احد.
ثم بعد ورود الشرع حصل تغيير فى ذلك، مثل انه شرط فى حصول الملك لمن حاز المباح، قصد التملك. و [مثل] نفى التملك للمرتد الفطرى قبل التوبة - على ظاهر المشهور - و مثل ذلك كثير.
اذا عرفت هذا، فنقول: المقصود بالذات من قوله - ع - " العبد و ماله لا هله " انشاء حكم للعبد و ماله، بالنسبة الى مواليه. و هذا الحكم توقيفى لا يصح الا من الشارع. و اما موضوعاته

1: و فى النسخة:.. التجوز فى كلمة لمواليه فهذا او كون العبد... - ولعل فيها سقطا
(٤١٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست