جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤١٢
الى قوله " بحساب ما اعتق منه " 1 و تؤدئ مؤداه روايات آخر معتبرة لا حاجة الى ذكرها.
و دلالتها واضحة من وجوه متعددة، منها تقريره " ع " معتقدهم ان غير المعتق لا يملك الوصية و لا يرث. وان هذا الحكم كان ظاهرا عند اصحابهم، و يويده ما ذكره الاصحاب فى مقام المنع عن الوصية لمملوك غير الموصى، من التعليل بعدم المالكية. بل وعن ظاهر التذكرة اجماعهم على ان العلة فيه انما هو ذلك. و لا يمكن ان يقال ان عدم تملكه للوصية، لعله كان تعبديا. و لا يلزم منه عدم تملكه اصلا. اذ لا قائل بالفصل بين الوصية و غيره. و ان سلم ذلك فى الميراث لا تفاقهم على عدم الارث، واختلافهم فى غيره. مع ان بعضهم علل عدم التملك مطلقا بمادل على منعه من الميراث ايضا، و جعل الاخبار - المستفيضة بل البالغة فوق الاستفاضة الدالة على عدم التوارث بين الحر و العبد - دليلا على عدم التملك. اذ لا وجه للمنع الا ذلك. وان اجاب بعضهم انه لعل من باب التعبد، كالقاتل الممنوع من الارث. و ضعف بان الحكمة فى القاتل واضحة، فلا يقاس عليه.
و كيف كان، فلا يخل ادلة منع التوارث من تاييد عدم المالكية راسا. 2 و يؤيده ايضا ما ورد فى وصية المولى لمملوكه بثلث ماله وانه يعتق بحسابه، و عمل به الاصحاب بلا خلاف بينهم " الا فى ما لو كان قيمته ضعف الوصية، ففيه خلاف. وان كان الاشهر عدم الفرق " لظهورها فى ان عدم اعطائها الثلث لعدم تملكه. مثل ما رواه الشيخ فى الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح عن ابى عبد الله - ع - " فى رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله، قال:
فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة، ثم ينظر ما ثلث الميت. فان كان الثلث اقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة، استسعى العبد فى ربع القيمة، و ان كان الثلث اكثر من قيمة العبد اعتق العبد ودفع اليه ما فضل من الثلث بعد القيمة " 3 الى غير ذلك من المؤيدات التى يظهر من تتبع الاخبار المروية فى العتق والوصية للمملوك.

١: المرجع: ب ٨٠ ح ١. - وللحديث ثلاثة متن فى الكافى والفقيه والتهذيب وجملة " لا يرث " ليست فى بعضها - التهذيب: ج ٢ ص ٣٩٥ - الفقيه: ج 22 ص 280 - فروع الكافى: ج 2 ب: المكاتبة.
2: و فى النسخة:.. من تاييد لعدم المالكية راسا.
3: الوسائل: ج 13 ص 467، احكام الوصايا باب 79 ح 2
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست