جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤١٤
المال لمالكه، وجهله سببا لنقله الى مالك العبد. فلابد من تاويل اللام بارادة كونه فى تصرفه من مال المولى، و تاويله بانه يصير للعبد بعد العتق بسبب الشرط، او ما فى معناه من دلالة الفحوى والقرائن برضاء المولى بكونه له. كما هو الحال فى صحيحة محمد بن مسلم السابقة فى بيعه. اذ من الظاهر ان المال لا يدخل فى المبيع لغة و عرفا، الا مع الشرط، او فى ماجرى العادة بدخوله كثياب بدنه. و كذلك على القول بماليكة العبد، لابد ان يؤول الاخبار بما ذكر.
يعنى ان ذلك كان للمولى المعتق و كان معه و يصير له بالشرط، او ما فى معناه. لا بمحض العلم. فيصير تلك الاخبار اظهر دلالة المذهب المختار من عدم المالكية.
احتج القائل: بانه يملك فاضل الضريبة، بصحيحة عمر بن يزيد: " قال: سئلت ابا عبد الله - ع - عن رجل اراد ان يعتق مملوكا له، وقد كان مولاه ياخذ منه ضريبة فرضها عليه فى كل سنة. ورضى بها المولى و رضى بها المملوك. فاصاب المملوك فى تجارته مالا سوى ما كان يعطى مولاه من الضريبة. قال: فقال: اذا ادى الى سيده ما كان فرض عليه، ما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك. ثم قال ابو عبد الله - ع - اليس قد فرض الله عز وجل على العباد فرايض فاذا ادوها اليه لم يسئلهم عما سواها.
قلت له: ما للمملوك ان يتصدق بما اكتسب و يعتق بعد الفريضة التى كان يوديها الى سيده؟ قال: نعم، واجز ذلك له. قلت: فان اعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة، لمن يكون ولاء العتق؟ قال: فقال: يذهب فيتوالى من احب. فاذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه. قلت له: اليس قال رسول الله - ص - الولاء، لمن اعتق؟ قال: فقال: هذا سائبة لا يكون ولاية لعبد مثله. قلت: وان ضمن العبد الذى اعتقه جريرته وحدثه، ايلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال: فقال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا " 1.
والجواب عنه: ان الرواية وان كانت صحيحة 2 لكنها لا يقاوم ما ذكرنا من الادلة، وان

1: الوسائل: ج 17 ص 545، ابواب ولاء، ضمان الجريرة، ب 1 ج 1 - فروع: ج 7 ص 74.
2: ويويده ما ورد فى " دين العبد " وفى ما " لو قال العبد للمولى: بعنى بسبعماة وانا اعطيك ثلاث ماة " وفى " من دفع اليه مملوك، ما لا ليشتريه من مولاه " و ما ورد فى " عدم وجوب الزكاة فى مال العبد ولو بلغ الف الف درهم " والاخبار كثيرة جدا
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست