و مما يمكن ان يستدل به فى المقام، الاخبار الدالة على ان من اشترى مملوكا و له مال فيكون للبايع الا مع الشرط فيكون للمشترى. و عمل به الاكثر كما نسب اليهم جماعة و لا وجه فيها ظاهرا الا عدم ماليكة العبد. مثل صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما - ع - " قال سئلته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا. قال: فقال: المال للبايع انما باع نفسه. الا ان يكون شرط عليه [ان] ما كان له من مال او متاع فهو له " 1. و فى معناه خبران آخر آن سنذكر احدهما. وجه الدلالة: ان المال لو لم يكن للبايع فكيف يجعله للمشترى بالشرط. و هذا اظهر فى الاستدلال، عن الاستدلال للمالكية بسبب اضافة المال الى العبد، لوضوح التاويل فى اللام بارادة كونه فى تصرفه. ثم ان هنا اخبارا تدل على انه لو اعتق عبدا وله مال، فان علم به فهو للعبد. والا فهو للمالك.
و جعله بعضهم دليلا على ماليكة العبد من حيث اضافة المال اليه، و هى كثيرة، منها ما رواه الكلينى فى الحسن (بابراهيم بن هاشم) 2 عن زرارة عن احدهما - ع - " فى رجل اعتق عبدا له و له مال، لمن مال العبد؟ قال: ان كان علم ان له مالا تبعه. و الا فهو للمعتق ". و ما رواه الصدوق فى الصحيح عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن ابى جعفر وابى عبد الله - ع - " فى رجل اعتق عبدا له مال، لمن مال العبد؟ قال: ان كان علم ان له مالا، تبعه. والا فهو للمعتق " 3. و " فى رجل باع مملوكا و له مال. قال: ان [كان] علم مولاه الذى باعه ان له مالا، فالمال للمشترى. وان لم يعلم [به] البايع، فالمال للبايع " 4.
وفيه، انه وان كان الاخبار فيه كثيرة معتبر الاسناد. ولكنهما مخالفة لما دل على عدم المالكية [و] غير مقاومة لها. و مخالفة للاعتبار. اذ كيف يصير علم المعتق بمجرده سببا لثبوت