جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤١١
و متعلقاته (اى لفظ العبد والمال واضافة المال الى العبد ولفظ المولى) ليست بتوقيفية.
والمرجح فيها اللغة والعرف. الا ما ثبت من الشارع فيه شرط. فالعبد الذى يطلق عليه العبد عرفا، والمال الذى يطق عليه المال كذلك، و يطلق عليه انه ماله كذلك، فهو لمواليه كذلك.
الا ان يثبت من الشرع ان العبد ليس بعبد بل حر. او حق الغير متعلق به. او ان المال و ان ثبت اختصاصه التام بالعبد عرفا لكن للغير حق فيه شرعا. او ان الموالى ليس بموالى شرعا.
فانشاء الحكم بكون مال العبد عرفا للموالى شرعا (ما لم يثبت استحقاق الغير فيها) لا يستلزم اجتماع المليكن الحقيقيين شرعا لشخصين فى شيئ واحد. اذ قد عرفت ان اضافة المال عرفية، والمقصود بالذات فى الحديث ليس انشاء حكم الملكية للعبد و كون المال مالا له. مع انه يلزم تحصيل الحاصل فى جانب العبد ان اردنا منه العبد الشرعى. لان مملوكيته لمولاه داخل فى مفهوم العبد. و مما ذكر يظهر ارتفاع الضعف على المرجح على تقدير فتح اللام فى " ماله " ايضا، و قوة الاستدلال بالحديث للمختار. و كيف كان فلا ينبغى الاشكال فى ظهور الحديث فى ما اخترناه.
و منها: ما رواه ايضا بعد الحديث السابق فى الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن الصادق " ع " فى حكاية اختلاف ابن ابى ليلى وابن شبرمة. وهو طويل و فى جملته بعد ان قال الراوى " قلت: اليس اوصى للعبد بثلث ماله؟ قال: ان العبد لا وصية له. انما ماله لمواليه " ويظهر وجه الدلالة مما مر.
و منها: ما رواه ايضا فى الحسن (لابراهيم بن هاشم) عن محمد بن قيس، عن ابى جعفر - ع - " فى مكاتب كانت تحته امرئة حرة، فاوصت له عند موتها بوصية. فقال: اهل الميراث لا يجيز وصيتها. انه مكاتب لم يعتق ولا يرث. فقضى انه يرث بحساب ما اعتق منه، و يجوز له الوصية بحساب ما اعتق منه. وقضى فى مكاتب اوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فاجاز له نصف الوصية... " ثم ساق مثل هذا فى الربع والسدس. وهو مذكور فى الكافى

١: الوسائل: ج ١٣ ص ٤٦٦، احكام الوصايا، ب ٧٩ ح ١ - التهذيب: ج ٢ ص ٣٩٣
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست