كانت مطلقة او عامة. لاشتراط التكافؤ فى التخصيص و هو مفقود. لا عتضادها بعمل الاكثر والكتاب والسنة والاجماعات المتعددة المعتضدة باصل. وهو عدم الملكية فلابد من تاويلها بارادة جواز التصرف بسبب اباحة المولى، وان كان بعيدا من ظاهر الرواية للجمع 1 بين الادلة. مع انها مشتملة باطلاقه على جواز عتقه و صدقته. وهو مخالف لا جماعهم على كونه محجورا عليه لا يقدر على شيئ، كما نص به الكتاب العزيز 2.
وقد يجمع بين تلك الصحيحة ما قدمنا من الروايات، بان جواز التصرف فيها هو اذا كان باذن المولى وان كان المال للعبد. و [المراد] من عدم الجواز فى غيرها هو اذا لم يكن باذنه.
وفيه: انه انما يتم اذا اسلمنا كون المال للعبد، وقد عرفت منع دلالة ما قدمناه من الروايات عليه، ومنع العمل بالصحيحة لعدم تكافؤها لما قدمناه من الروايات الدالة، على عدم مالكية العبد.
و اما حجة القول بتملكه لارش الجناية - كما يظهر من الروضة ان به قولا - وقد نقلناه عن الشيخ فى التهذيب و ابن البراج، و لكنهما ذكراه مع فاضل الضريبة و ما يملكه مولاه.
ولكن فى دلالته على ملك رقبة المال اشكال حيث صرح بعدم ملكه لرقبة المال. بل انما جوز التصرف. ولكنه صرح بصحة العتق مع انه ليس الا فى ملك. فلم نقف على ما يدل عليه صريحا. و يمكن ان يكون دليله ما رواه الشيخ عن اسحاق بن عمار " قال: قلت لابى عبد الله - ع - ما تقول فى رجل يهب لعبده الف درهم او اقل او اكثر، فيقول حللنى من ضربى اياك و من كل ما كان منى اليك مما اخفتك وارهبتك. فيحلله و يجعله فى حل رغبة فى ما اعطاه.
ثم ان المولى بعد، اصاب الدراهم التى اعطاه، فى موضع قد وضعها فيه العبد. فاخذها المولى. احلال هى له؟ قال: فقال: لا يحل له لانه افتدى بها على نفسه من العبد مخافة العقوبة، والقصاص يوم القيامة. قال: فقلت له: فعلى العبد ان يزكيها اذا حال عليها الحول؟