جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
الشديد فى نسخ كتابه المغلوطة. والتعقيد البين فى جميعها. و ثانيا: ان الظاهران مراده " ره " انه على هذا الوجه. يعنى كونه محجورا عليه مع القول بمالكيته. يمكن القول بثبوت المال لمولاه المشترى له فى ذمة العبد. فان العبد مالك لذمته. اذ قد يعتق و يتمكن من الادلاء، ولان المكاتب عبد، و يثبت المال فى ذمته بعقد المكاتبة، فكذا هذا العبد، فيصير معنى الحديث ح، انه اذا كان للعبد مال حين الشرط وقلنا بمالكيته وعدم الحجر عليه، فيجب الوفاء. وان قلنا مع ذلك بالحجر عليه فيثبت ذلك فى ذمته. قوله " وايضا قد يكون ذلك مسلما.... " يعنى انا ان قلنا بعدم مالكية العبد، و شرط للمشترى فينتقل الى ذمته، و يصح القول بانه كان مالكا لشيئ وهو اخذ المال فى ذمته. لانه لا معنى لان يقال لما كان العبد لا يملك فلا يصح اشتغال ذمته. بشيئ. لعدم المنافات.
اقول: ويشكل اذا كان الشرط فى خصوص شخص معين من المال. مع ان فخر المحققين ادعى الاجماع على ان المولى لا يستحق فى ذمة العبد شيئا. فانه استدل للمشهور بانه يلزم من اثبات المال نفيه.
لان المجعول له لا يستحق المجعول الا بالعمل. فلا يستحق الا بالشراء.
والشراء يقتضى عدمه. لان المولى لا يستحق على عبده [بعد بيعه] شيئا. و لتوقف الجعل على ملك العبد له مع انتفائه عنه. لانه اما ان يستحق فى ذمة العبد او فى ماله الموجود، والاول باطل اجماعا. والثانى يملكه بالشرط اللازم بالعقد، فلا يتصور استحقاقه بسبب جعل العبد.
و حاصل الكلام فى هذا المقام، ان الحديث - بعد الاغماض عن عدم العمل به ظاهرا الا ما احتمله المحقق الاردبيلى (ره) او قلنا ان المراد من البيع الشراء كما هو ظاهر التذكرة حيث جعله دليلا للشيخ - لابد من تاويله. لعدم مقاومته لا دلة المختار. فنحمله على ان المراد انه اذا كان معه مال من مولاه و شرط لمولاه. يعنى شرط تسليمه اليه فيلزمه رده اليه. و يشمله عموم " المسلمون عند شروطهم " وهذا يتم على القول بعدم مالكيه العبد. و على القول بمالكيته، فيشترط ماله لمولاه لان يبيعه. و حيث ضعفنا الماليكة فيبقى ارادة شرطه تسليم مال المولى (الذى هو البايع) اليه. فلا يصح الاستدلال به للشيخ.
و تتميم المقام برسم مباحث: الاول: انا قد اشرنا سابقا الى ان الاشهر بل المشهور -
(٤٢١)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست