جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٨
يلاحظ نسبة كل عبد الى مولاه بل المراد العموم لا دخليته فى مقام المباينة بين الفريقين، ليقاس عليهما الخالق والمخلوق. مع انه لا معنى للمشاركة فى ما رزق به شخص خاص. اذ هو مختص به فى الاحرار ايضا. فالمقصود نفى الشركة كلية فى العبيد. فان الاستفهام الانكارى فى معنى النفى. و بذلك ثبت مقايسة الخالق والمخلوق. فلا شركة معه تعالى فى العبادة.
فما ذكره المحقق الاردبيلى " ره " من ان الكلام فيها مثل الاية السابقة، يعنى ليس لهم شركة الا ان يملكهم المولى. خروج عن السياق، و تخصيص للعبيد بمواليهم الخاصة، وموجب للحذف والتقدير. الذى هو خلاف الاصل، يعنى تقدير " الا ان يملكهم المولى او يشركهم ".
الثالث: الاخبار المستفيضة. فمنها ما رواه الشيخ فى التهذيب فى باب وصية الانسان لعبده، فى الصحيح، عن محمد بن قيس، عن ابى جعفر - ع - انه " قال فى المملوك مادام عبدا فانه و ماله لا هله، لا يجوز له تحرير و لا كثير عطاء و لا وصية الا ان يشاء سيده " 1 و الاستثناء اما يرجع الى الجميع، فالمراد " الا ان ياذن المولى فى تلك التصرفات فى ماله " وهو لا يستلزم تملك العبد. بل هو اذن فى التصرف فى مال مولاه. و اما يرجع الى الاخيرة - كما هو الاصل - فيحتمل ذلك.
كما هو ظاهر السياق. و يحتمل ارادة الايصاء له بشيئ. فلا يجوز الا ان يكون الموصى هو المولى. فانه يجوز ان يوصى لعبده على الوجه المقرر فى محله.
و يحتمل الوجهين ما رواه ايضا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن احدهما - ع - " قال لا وصية للملوك " 2 فيحتمل ان يكون المراد لا يجوز ان يوصى لانه لا يملك شيئا. او لا يجوز ان يوصى له غير مولاه، وان جاز للمولى على الوجه المقرر فى محله. ووجه الاستدلال بالصحيحة على المختار ان اللام حقيقة فى الملك. واورد عليه ان اضافة المال الى العبد ايضا ظاهرة فى الملكية، واجتماع الملكين محال. فلابد من التاويل فى احدهما بارادة ما يجوز له التصرف فيه. يعنى ان ما يجوز للعبد التصرف فيه فهو ملك لا هله او ما هو ملك للعبد يجوز التصرف لمواليه فيه، حيث لا مرجح. فيحصل الاحتمال و يبطل الاستدلال.

١: التهذيب: ج ٢ ص ٣٩٣ - الوسائل: ج 13 ص 466، ابواب الوصايا: ب 78 ح 1.
2: المرجح: ح 2
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست