جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٤
اثبات البطلان. فلا يكفى مجرد العقد. كما لا يكفى فى الساهى والهازل والغالط والمكره.
فلا يحتاج فى اثبات البطلان الى ذكر اللفظ.
والتحقيق: - كما يستفاد من المسالك ايضا - ان يقال لابد فى العقد من القصد الى المدلول بعنوان البت المترتب عليه اثر الملك للمشترى، واذعان الطرفين بان المشترى لا يلزمه الاعادة. ولا ينافى ذلك وعد المشترى للاعادة ولا رجاء البايع لذلك. فلو تواطئا على ذلك قبل العقد، مع اعتقادهما بان الملك يصير ملكا للمشترى، ولا يلزمه الاعادة. ولكن اقدم البايع على ذلك بحسن ظنه بالمشترى انه يفى لوعده ويعيد المبيع الى البايع بحسن طويته. مع كونه مختارا فى الاعادة وعدمه. فلا يضر كونه مقصودة فى العقد الاعادة. نظرا الى اطمينانه بالمشترى.
فظهر من هذا ان كلمة " ذلك " فى قول المحقق " وان كان ذلك من قصدهما " اشارة الى اعادة المبيع الى البايع. لا الى شرط ذلك.
وحاصل المقام: ان ما قالوا - فى مسئلة الشرط فى ضمن العقد - انه لا عبرة به اذا تقدم ذكره على العقد، مع قطع النظر فى صحة الشرط وفساده. وانه لا يفيد اللزوم ووجوب الوفاء به، اذا تقدم. بل لابد من تخلله بين الايجاب والقبول. واما حال نفس العقد، اذا كان شرطا فاسدا، مثل شرط الاعادة فى ما نحن فيه. فهل يؤثر فى بطلان العقد بناء على ان بطلان الشرط مستلزم لبطلان العقد -؟ ففيه تفصيل: فان كانا عالمين بعدم العبارة بما يذكر قبل العقد، ولكن نسيا ذكره حال العقد، مع قصدهما له حال العقد. او كانا جاهلين بذلك وتوهما اللزوم بمجرد ذلك وعقدا بهذا القصد. فالظاهر انهما فى حكم ما لو ذكرا فى بين العقد فى البطلان. لان القصد الى البيع انما هو على هذا الشرط الفاسد. واقدما على البيع على الوجه الفاسد. والعقد تابع للقصد.
واما لو لم يذكرا الشرط اصلا. ولكن كان من قصدهما ايقاعه على هذا الشرط، فان فرض تحقق مثل هذه الصورة، فانه ايضا باطل. مثل ما ذكر فيه. لان العقد تابع للقصد والتراضى بما وقع كذلك. واما اذا قصدا الى البيع كذلك من دون ذكر الشرط ولا قصد الشرط. مثل ان يجيئ المشترى الى البايع ويقول " انا محتاج الى الدراهم فهلم اشترى منك متاعا نسيئة بماتين
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست