جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
و صحيحة منصور بن حازم " قال: قلت لابى عبد الله - ع -: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فاتى الطالب يتقاضاه، فقال المطلوب ابيعك هذه الغنم بدراهمك التى لك عندى. فرضى. (؟). قال: لا باس بذلك " 1. فان الظاهر ان المراد بهذا الغنم، التى اشتراها منه. ورواية الحسين بن منذر - ولا يخل عن مدح و من جملة الروات عنه ابن ابى عمير فالسند معتبر -: " قال: قلت لابى عبد الله - ع -: يجيىء الرجل فيطلب العينة، فاشترى له المتاع مرابحة، ثم ابيعه اياه، ثم اشتريه منه ثم اشتريه منه مكانى (؟). [قال: اذا كان بالخيار ان شاء باع، وان شاء لم يبع، و كنت انت بالخيار ان شئت اشتريت، وان شئت لم تشتر.
فلا باس. فقلت: ان اهل المسجد يزعمون ان هذا فاسد، و يقولون: ان جاء به بعد اشهر، صلح.
قال: انما هذا تقديم و تاخير، فلا باس.] " 2. و [غيرها] من الاخبار.
و اما صحيحة منصور بن حازم " قال: سئلت ابا عبد الله - ع - عن الرجل يكون له على الرجل طعام، او بقر، او غنم، او غير ذلك. فاتى المطلوب الطالب، ليبتاع منه شيئا (؟). قال: لا [يبيعه نسيا. فاما نقدا فليبعه بما شاء]. " 3. المشعرة بانه لا يجوز بيعه نسيئة، ففيها اولا انها مجملة يحتاج تنزيلها على ما نحن فيه الى تقدير مضاف. يعنى " قيمة طعام او بقر ". وان يكون " الطالب " فاعلا لكلمة " اتى "، و " المطلوب " مفعوله. وان يكون المراد من كلمة شيئا هو شيئ من البقر والغنم التى اشتريه منه نسيئة. ولذلك ظن بعضهم انها تدل على انه لا يجوز [كون] قيمة السلف دينا فى ذمة البايع. مع انه ايضا خلاف الظاهر. لانه ليس فى الرواية انه يريد ان يشترى منه بان يجعل قيمته مما فى ذمة البايع. و كذلك ارادة السلف من النسيئة خلاف الظاهر. و كيف كان فلا يعارض بها الاخبار الصحيحة عموما و خصوصا. و ربما يحمل على الكراهة، يعنى كراهة اشتراء ما باعه نسيئة 4.

1 و 2: المرجع، الحديث: 1 و 4.
3: المرجع، الباب 6 ح 8.
4: لكنه من البين ان هذه الصحيحة لا ربط ولا اشعار ولا دخل لها فى ما نحن فيه، اى " اشتراء البايع من المشترى المبيع الذى باعه منه ". لكن المصنف (ره) نظر الى مبناه فى السلف " يكرر البحث عن هذا الحديث، راجع المسئلة 101 و 139 من هذا المجلد
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست