جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨
و كيف كان فلا يعارض بها ما مر من الادلة. وربما نقل القول بتخصيص ذلك بالطعام لوروده فى الرواية، وهو ايضا ضعيف. وربما حمل على الكراهة، قال فى الدروس " ولو كان المبيع طعاما ثم اشتريه البايع بعد الاجل، صح، على كراهة لرواية الخياط " ولا باس به للمسامحة فى دليلها.
واعلم: ان فى كلام الاصحاب هنا اشتباها. فالذى يظهر من كلام الفاضلين وغيرهما نقل الخلاف فى جواز اشتراء البايع ما باعه نسيئة بعد الاجل. بجنس الثمن مع الزيادة والنقصان. ونقلوا القول بالمنع عن الشيخ فى النهاية و كتابى الحديث. والذى نشاهده فى النهاية و كتابى الاخبار 1 هو المنع عن اخذ المبيع عوضا عن الثمن بنقصان او زيادة، لا مطلق الاشتراء.
وعلله فى الاستبصار بلزوم الربا. وتوجيهه انه اذا باعه مثلا كرا من الطعام بعشرين درهما الى سنة وتغيرا لسعر بعد السنة وصار قيمة الكر عشرة، فاذا لم يكن عند المشترى دراهم ويريد اعطاء الطعام فى عوضها فيلزمه كران من الطعام وهو ربا. لانه اعطى كرا واخذ كرين.
وهذا (كما ترى) مختص بما اخذ الطعام فى عوض الثمن ولا يدل على ما نسبوه اليه بالعموم فانه [لا] يشمل لو اعطاه الدراهم ولكن اراد البايع ان يشتريه منه. فعموم كلماتهم يدل على ان الشيخ قال بعدم الجواز اذا كان قيمته اكثر من الثمن الاول او انقص، وليس كذلك. فلاحظ التهذيب و الاستبصار والنهاية، واخصها عبارة النهاية وهى انه قال " ومن باع الشيئ باجل ثم حضر الاجل ولم يكن مع المشترى ما يعطيه اياه جاز له ان ياخذ منه ما كان باعه اياه من غير نقصان من ثمنه فان اخذه بنقصان مما باع لم يكن بذلك بأس ".
و عبارة الكتابين اوضح من النهاية. وحمل كلمات الجماعة على ذلك تكلف فلنذكر عبارة واحدة منها:
قال فى الدروس: " ويجور شراء ما باعه نسيئة قبل الاجل مطلقا، وبعده بغير جنس

1: المراد من كتابى الحديث و كتابى الاخبار هما التهذيب والاستبصار
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست