بخلاف ما لو شرط البيع بعد المدة، او اقالته فيه بعدها، فانهما لا ينافيان صحة العقد، وان فرض كونهما غير جايزين. فبطلان العقد، ح يحتاج الى دليل خارجى و من جميع ما مر يظهر ان مراده من قوله " فلو شرط بيعه بعد مدة، او بيعه لغير البايع " ليكون بيان الشرط الصحيح - مطلقا او بيعه من البايع - بناء على هذا. (حيث ابطل دليل البطلان من الدور و غيره) لا على مذاق المحقق والجماعة.
ثم انه قد يعترض على ابطال الاستدلال بالدور - بان هذا الشرط، شرط اللزوم لا الصحة حتى يلزم الدور - بان الظاهر من الشرط هو شرط الصحة واصل تحقق العقد. واما النقض بشرط العتق ونحوه، فانما خرج بالاجماع على صحته. لا انه من باب شرط اللزوم.
كما انه يمكن ان يقال البطلان فى ما نحن فيه اذا شرط البيع والنقل الى البايع بعد انتقاله الى المشترى انما هو للاجماع لا للزوم الدور. و كذلك على لزوم عدم القصد الى الاخراج ، بانه انما يتم فى صورة التعليق الذى هو الظاهر من مرادهم، لا من صورة شرط اللزوم.
وحاصل كلام المعترض يرجع الى المستدلين بالدور و بعدم حصول القصد الى الاخراج، انما ارادوا فى صورة التعليق. وان كانوا قائلين بالبطلان فى صورة اشتراط البيع ثانيا، بعد الانتقال من باب شرط اللزوم ايضا بدليل آخر من اجماع وغيره. وانت خبير بانه ينافى اطلاق كلامهم، والدليل ح اخص من المدعى. مع ان الاهم بيان دليل بطلان شرط اللزوم، وليس مذكورا فى كلامهم.
ومنها: 1 عدم حصول القصد الى نقله عن البايع. وتوجيهه ان البيع عبارة عن نقل الملك الى آخر بعوض معلوم. وهذا النقل المشروط بنقل المشترى اليه ثانيا، ليس بنقل حقيقى.
و رد بان المفروض حصول القصد الى نقله الى المشترى وانما عرض القصد الى نقله الى البايع بعد النقل الاول، بل شرط الى البايع مستلزم لقصد النقل الاول (نظير ما مر فى الوجه الاول) والا لم يتحقق النقل الثانى، لتوقفه عليه. ومئال الكلام فى هذا الوجه