المقام الثالث: [فى] جواز ان يشترى البايع منه بعد حلول الاجل، اذا باعه نسيئة.
و لا خلاف فى جوازه ايضا ظاهرا، اذا ابتاعه من المشترى بجنس الثمن، او بغير جنسه من غير زيادة ولا نقصان.
و اما لو زاد عن الثمن او نقص، مع كونه من جنسه ففيه قولان. اشهرهما و اظهرهما الجواز.
للعمومات والخصوصات المتقدمة. وقد يستدل بصحيحة ابان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارة: " قالا سئلنا ابا عبد الله - ع - عن رجل باع طعاما بماة درهم الى اجل، فلما بلغ ذلك الاجل تقاضاه. فقال ليس لى درهم خذ منى طعاما. (؟). فقال: لا باس انما له دراهمه ياخذ بها ماشاء. " 1 و فيه اشكال لعدم ظهور كون الطعام الثانى هو الطعام الاول. مع ان الظاهر ان المراد من الرواية، الاخذ من باب وفاء الدين. لا الاشتراء. الا ان يتمسك بترك الاستفصال فى الجواب، ويق: ان المراد باخذ الدراهم كيف شاء، ما يشمل اشتراء عين المبيع بزيادة على الثمن الاول، او نقص. وفيه تكلف.
واما القول الثانى: فدليله رواية خالد بن الحجاج: " قال سئلت ابا عبد الله - ع - عن رجل بعته طعاما بتاخير الى اجل مسمى، فلما جاء الاجل اخذ ته بدراهمى، فقال ليس عندى دراهم ولكن عندى طعام فاشتره منى (؟). فقال: لا تشتر منه فانه لا خير فيه " 2 و عمل بها الشيخ حملا لها على ما ذكر. وهى مع ضعفها، لا دلالة فيها على مطلوبه، من وجوه.
و ربما يويد بما رواه الصدوق عن عبد الصمد بن قيس صحيحا، عن ابى عبد الله - ع - : " قال سئله محمد بن القاسم الخياط فقال اصلحك الله ابيع الطعام من الرجل الى اجل فاجيئ وقد تغير الطعام من سعره، فيقول ليس عندى دراهم (؟) قال: خذ منه بسعر يومه.
قال: افهم اصلحك الله انه طعامى الذى اشتراه منى. قال: لا تاخذ منه حتى يبيعه و يعطيك.
قال: ارغم الله انفى رخص لى فرددت عليه فشدد على " 3.
وفى دلالتها ايضا تامل. بل ربما يكون على خلاف المطلوب ادل، بملاحظة سعر يومه.