والانتقال فى هذا البيع المشروط، على شرط - بل المسلم هو توقيف لزومه على شرط تعليقى - تفطن لا حتمال ان يورد الدور ويثبت التوقيف فى النقل والانتقال بوجه آخر.
وهو انه على فرض كونه من باب الشرط فى ضمن العقد، لا التعليق، واندفاع الدور من جهة التعليق فى العقد الاول. لكنه يمكن ان يقال ان تملك البايع ثانيا، بعد حصول النقل منه اولا، متوقف على تملك المشترى و تملك المشترى ايضا موقوف على تملك البايع. اذ لولاه، لما حصل الملك للمشترى، فلا ينفك هذا البيع عن الدور، وان كان ذلك من جهة ملاحظة الشرط فى ضمن العقد، فيثبت البطلان.
واجاب عنه بان غاية الامر ثبوت توقف تملك البايع بالبيع الثانى على تملك المشترى، ولكن تملك المشترى لا يتوقف على تملك البايع. بل انما هو متوقف على مالكية البايع و بيعه فى اول الامر فلادور اصلا.
قوله - ره - " ولانه وارد فى باقى الشروط " عطف على قوله " ان المتوقف على حصول الشرط هو لزوم البيع " والاولى حذف كلمة " اللام " ليصير مدخولا لكلمة " فيه " 1.
وهذا جواب عن الدور على سبيل النقض. وبيانه ان هذا الكلام وارد على ساير الشروط [ايضا]. خصوصا فى شرط بيعه للغير، مع انه اجماعى، اذ صحة بيعه للغير متوقف على تملك المشترى، وتملكه موقوف على بيع البايع. فاذا كان بيع البايع ايضا موقوفا على بيع المشترى المتوقف على تملكه جاء الدور. والجواب ما مر.
قوله - ره - " واوضح لملك المشترى.... " توضيح لكل ما ذكر فى رد الدور من الحل والنقض، الذى مرجعه الى شئ واحد. وهو ان شرط بيع المشترى انما هو من باب الالزام والالتزام لفعل يفعله المشترى فى ماله بعد انعقاد البيع و ترتب ثمرته. وليس بتعليق شئ على شئ. وقال اوضح الامثلة فى ذلك بعد ثبوت الملك للمشترى هو ما لو جعل الشرط بيع المشترى من البايع بعد الاجل. فانه يظهر منه انه قبل حلول الاجل مال