جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣
الشرط المبطل للبيع، هو ما يذكر فى بين العقد. مثل ان يقول البايع " بعتك هذا الفرس بالمبلغ الفلانى و شرطت ان تبيعنيه " لا بمعنى التعليق.
فاعلم: انه مع حصول الشرط وذكر ذلك فالامر واضح. واما لو شرطاه قبل العقد ونسيا ذكره حال العقد، مع علمهما بانه لا عبرة بما ذكر قبل العقد. او توهما انه يلزم بمجرد ذلك (اذا جهلا بانه لا عبرة به) مع قصدهما له فى الصورتين: فالظاهر فيهما البطلان. لانهما انما اقدما على البيع بالشرط المذكور. فهو كما لو ذكر الشرط فى بين العقد. واما لو كان الشرط من قصدهما حال العقد بدون ذكره اصلا، ففيه اشكال. ويظهر عن المحقق الصحة مع الكراهة. حيث قال " ولو كان شرط فى حال البيع ان يبيعه، لم يجز. وان كان ذلك من قصدهما ولم يشترطاه لفظا كره ". واورد عليه بانه ظاهر اللفظ اطلاق النقل ومقتضى القصد تقييده بنقل المشترى اليه ثانيا، والعقد انما يتبع القصد، و مقتضى ذلك البطلان.
واجيب: بان القصد وان كان معتبرا فى الصحة، فلا يعتبر فى البطلان. لتوقف البطلان على اللفظ والقصد. و كذلك الصحة.
وفى عبارة المجيب اغلاق و تفكيك. ولكل من الاعتبارين فى كلامه معنى آخر. ففى الاول معناه ان القصد الى المدلول مما لابد منه فى الصحة، ويعتبر حصوله. وفى الثانى معناه ان القصد الحاصل لا عبرة به، ولا يعتنى به بدون اللفظ. لتوقف البطلان على انضمام اللفظ اليه. و كذلك فى الصحة لابد من انضمام القصد الى اللفظ. والظاهر ان مراد المجيب المعارضة. يعنى انه اذا كان مطابقة اللفظ والقصد معتبرة، كما انك تقول ان صحة العقد متوقفة على القصد الى مدلوله. والمفروض عدمه. اذ المدلول مطلق والمقصود مقيد. فنقول ان البطلان انما هو بشرط الاعادة على البايع ونقل المبيع اليه. فكما ان اللفظ بدون القصد 1 [لا يكفى] فى الصحة، فالقصد 2 الى الشرط بدون اللفظ ايضا لا يكفى فى البطلان.
واعترض على هذا الجواب بان عدم الصحة الحاصل بانتفاء القصد الى المدلول، يكفى فى

1 و 2: وفى النسخة: العقد
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست