جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٢
وجوابه، الى ما حققناه فى الوجه الاول، وهو ان هذا من باب اشتباه الشرط المذكور فى ضمن العقد، بالشرط بمعنى التعليق، والمفروض فى ما نحن فيه، هو الاول. لا الثانى.
و يزيد عليه النقض بانهم اتفقوا على انهما لو لم يشترطا ذلك فى العقد، صح. وان كان من قصدهما اعادة المبيع الى البايع. والحال ان العقد تابع للقصد. فظهر ان قصد الاعادة الى البايع لا ينافى قصد النقل منه الى المشترى، والذى يضر بالبيع انما هو عدم القصد الى نقل الملك اصلا. بحيث لا يترتب عليه حكم الملك.
ومنها: ما رواه الحميرى فى " قرب الاسناد " - على ما نقله فى الكفاية [و] قال ولا يبعد الحكم بصحة اسناده - عن على بن جعفر عن اخيه - ع - " قال: سئلته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم، ثم اشتريه بخمسة دراهم، ايحل؟ قال: اذا لم يشترط و رضيا فلا بأس " 1 قال: الا انه فى كتاب على بن جعفر انه قال ".. بعشرة دراهم الى اجل، ثم اشتريه بخمسة دراهم بنقد " 2. اقول: الظاهر ان حجة الاصحاب انما هو ذلك، مع عدم ظهور الخلاف بينهم. وان امكن المناقشة فى الدلالة بان مفهوم الرواية ثبوت البأس فى صورة الاشتراط. وهو اعم من الحرمة فضلا عن البطلان. الا ان يضم اليه قرينة السوال، فيكون المراد فى المفهوم، نفى الحلية. والا لثبت الاهمال فى الجواب، وهو ينافى الحكمة. واما على ما قيل " ان [ما] يقال فيه لا بأس ففيه بأس " فالامر اوضح. فان المفهوم ح انتفاء الرخصة الموصوفة بان فيها باسا، و لا يمكن تحققها الا بانتفاء الرخصة مطلقا 3.
والا لزم ان يكون ما لم يشترط فيه اسوء حالا مما اشترط فيه. وهو كما ترى.
ولا يذهب عليك انه لا يجرى هنا القاعدة المقررة من " ان السؤال غير مخصص للجواب " فانها انما يتم فى ما اذا كان الجواب عاما يشمل السؤال. لا فى ما يحتمل السؤال و غيره، وسيجئ من الاخبار ما يؤيد المقام ايضا. ثم، انك قد عرفت ان المراد من

1 و 2: الوسائل: ج 12 ص 371، ابواب احكام العقود، الباب 5 ح 6.
3: اى تكليفيا كان او وضيعا. فعدم الرخصة يشمل الحرمة و البطلان معا.
و توضيحه: ان " لا " نافية للجنس فالمراد من " لا بأس " انه لا حرمة ولا بطلان. فيكون المفهوم ان المشترط فيه باس مطلقا، اى هو حرام و باطل. والا فيكون المشترط حراما ولكن صحيحا. والغير المشترط حراما وباطلا ايضا
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست