جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥
ففيه: ان منتهى دلالته حلية الاكل لاقتضاء الاستثناء ذلك، وان كان منقطعا. فمعناه.
يجوز الاكل بعنوان التجارة عن تراض، وهو لا يستلزم اللزوم. فليس هيهنا عمومات يفيد احدها لزوم كل عقد من العقود، سواء كان فيه معاوضة ام لا، والاخر لزوم كل عقد فيه معاوضة.
فان قلت: انه (ره) فرض الكلام فى التعويض الغير المسبوق بشرط العوض. فانه يمكن ان يقال الهبة للاجنبى مع الاطلاق قد خرج من عموم " اوفوا بالعقود " وامثاله، فما الذى اوجب لزومه بعد طرو التعويض. فقال الهبة المطلقة صار بسبب التعويض بعدها معاوضة محضة وليس بالهبة المطلقة المخرجة بالدليل عن العموم، فيدخل تحت تلك الادلة العامة التى خرجت منها اولا. فالعمومات فى الموضعين امر واحد. و الحاصل ان [اعتراض] المعترض فى الاستدلال الاول، [اى] ان هبة الاجنبى بملاحظة كونها معوضة يدخل تحت عموم اوفو بالعقود، بالاستقلال فيلزم. [لا] فى الاستدلال الثانى، [اى] ان خروج هبة الاجنبى المطلقة بسبب الدليل عن تلك العمومات، قد ثبت، ولكن ثبت لزومها ثانيا، بسبب دخولها ثانيا، تحت العموم بسبب التعويض الطارى عليه.
والحاصل: ان الهبة المعوضة داخلة فى العام بالا صالة فى الاول. فصارت منه بعد ما لم يكن، فى الثانى. وبيان ذلك ان فى التعويض ايضا لابد من القبول، حتى فى الهبة المشروطة بالعوض. فلو منع الواهب من قبول العوض لئلا يلزم هبته جاز له. فلابد التعويض من قبول الواهب لما يعطيه المتهب بقصد العوضية حتى يلزم. فحق الواهب باق فى العين حتى يحصل اللزوم سواء شرط العوض فى العقد ام لا. فبعد التعويض يعنى اعطاء المتهب العوض واخذ الواهب، يصير لازما لان الهبة المطلقة السابقة معاوضة محضة، فكانه كان ينقل ما له المتزلزل بالنسبة اليه بازاء هذا العوض. فيقطع يده عنه فيشمله العمومات الدالة على وجوب الوفاء. فكانه حصل المعاوضة ح، ويدخل بسببه تحت العموم.
قلت: الظاهر ان موضوع المسئلة اعم من الهبة المشروط فيها العوض او المطلقة التى لحق بها التعويض. كما يظهر من الاستدلال ومن قوله " ولو لم يرض الواهب باليسير ابتداء او بعد العقد " واما جعل ذلك الكلام عطفا على اطلاق النص والفتوى ليكون دليلا لعدم الفرق
(٣٥٥)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الأكل (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست