جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
الاجازة. وقيل بالبطلان. والاول هو مختار المحقق فى الشرايع والعلامة فى جملة من كتبه.
و ربما يظهر منه فى - كتاب الهبة من - القواعد انه اجماعى. حيث قال " واذا باع الواهب بعد الاقباض بطل مع لزوم الهبة، و صح لا معه، على رأى. ولو كانت فاسدة صح اجماعا. ولو باع مال مورثه معتقدا بقائه، او اوصى بمن 1 اعتقه وظهر بطلان عتقه، فكذلك ".
و مثله عبارة الارشاد الا فى ذكر الوصية. ولكن يظهر من كلامه فى مسائل البيع ان فيه خلافا. حيث قال " فالوجه الصحة ". و كيف كان فدعوى الاجماع مشكلة، سيما اذا أراد بها اللزوم. كما فسرها ولده و المحقق الثانى و غيرهما. فالعمدة بيان المأخذ والدليل.
والقول الثانى للمحقق الثانى والشهيد الثانى. و عن الشهيد انه مختار ابن المتوج، وهو الاقوى.
والقول الثالث، لم أقف على قائل به. نعم جعله فى الايضاح احتمالا، ونقل الأحتمال عن نهاية العلامة ايضا.
حجة الاول: حصول الشرط المعتبر فى اللزوم. وهو انه عقد وقع من اهله فى محله. وان المعتبر هو قصد المالك للبيع فى ماله، وقد حصل. فالبيع مقصود على ماله، فيصح. وفيه انه لم يقصد البيع اللازم، بل انما قصد بيع مال غيره فضولا. فلايتم الاجازة و نحن لا ننكره.
و بالجملة: " العقود تابع للقصود ". والذى قصده هو كونه بيع مال الغير موقوفا على الاجازة.
واما بيعه عن نفسه، فلم يقصده. و مطلق قصد البيع لا ينفع فى قصد نوع منه. سيما اذا قال " انى لم اقصد بيع مالى " بل لو قصد احد انواعه لا يكفى فى قصد نوع آخر. لتباينها.
و لعله نظر فى الايضاح الى هذا، حيث قال " و لما اعتبر القصد فى اصل المبيع ففى احواله اولى " و توضيحه ان البيع اذا كان مدلوله معلوما معينا ولم يلحقه القصد الى المدلول كأنها زل. والمكره لا يكفى مع عدم الاشتباه فى المدلول. وفى ما اشتبه المدلول ايضا، بسبب تعدد الانواع، والقصد هنا أولى بالاعتبار لكون المدلول والمقصود كليهما مجهولا. فمراده بالاحوال، الانواع.

1: وفى النسخة: من اعتقه
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»
الفهرست