جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٩
المثمن مطلقا، و بجنسه مع التساوى. ومع الزيادة والنقصان الاقرب الجواز، وفى النهاية لا يجوز شرائه بنقصان عما باع به " و على هذا فيجوز اشتراء البايع المبيع ثانيا مع التفاوت بجنس الدراهم اذا اخذ الثمن، بلا خلاف من احد. فلتتنبه ذلك فان كلماتهم محل شبهة.
واما ما ذكره الشيخ فى لزوم الربا فى الاستبصار - ونقل عن الخلاف - ففيه ان المعاملة انما وقعت على الدراهم، لا على الطعام. فلا معنى للزوم الرباء.
170 - سوال: اذا عاوض زيد فرسه ببغل عمرو، بدون صيغة البيع وغيره. فهل هذا عقد لازم؟ وهل لها صيغة خاصة ام لا؟ -؟ وهل يجرى فيه خيار الغبن وغيره من الخيار ام لا ؟ -؟.
جواب: اعلم ان المعاوضة من باب المفاعلة وهو موضوع للمشاركة بين اثنين فى مبدأ الاشتقاق. والفرق بينه و بين باب التفاعل ان الفعل ينسب الى احدهما صريحا والى الاخر ضمنا فى المفاعلة. واليهما صريحا فى باب التفاعل.
واعلم ايضا: ان موارد المفاعلة مختلفة باختلاف اصل المبدأ، فقد لا يتحقق المشاركة الا مع تقدم صدوره من احدهما وتاخر الاخر. وقد يتحقق مع اتفاقهما فى الوجود. فمن الاول المكاتبة والمراسلة ونحوهما، فان احد الصديقين يكتب كتابا للاخر، ثم يرسل الاخر جوابه.
و من الثانى المضاجعة والمواقعة و نحوهما.
وقد يكون قابلا للامرين كالمضاربة والمنافرة. وكثيرا ما يستعمل فى ما لا يتحقق المبدأ الا من اثنين بمهيته كالمبايعة، فان البيع لا يتحقق الا بالايجاب والقبول من شخصين متغايرين حقيقة او حكما، شأن احدهما الايجاب والاخر القبول. فلما كان فعل كل منهما له مدخلية فى تحقق المبدأ ينسب المبدأ اليهما جميعا، فكان كل واحد منهما فاعلا للمبدأ وهما شريكان فى صدور المبدأ من كل منهما اما مجازا، او من باب التغليب. وحاصل هذا ان المبدأ فى المشاركين فيه قد يكون فردا شخصيا كالبيع، وقد يكون فردين من نوع كالضرب.
و من هذا الباب المضاربة بمعنى القراض، والمزارعة، والمساقات وامثالها.
اذا عرفت هذا فاعلم: ان ما يمكن ان يقال فى بيان عدم كونها عقدا مستقلا ان المعاوضة من قبيل المبايعة، فانها عبارة عن تعويض الشئ بشيئ آخر. فكما يتحقق المبايعة بايجاب
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست