الاول: بطلانه مع الشرط. (ومرادهم هنا اعم من الحال والنسيئة. كما صرح به فى الروضة والمسالك وان كان عنوان المسئلة و بعض كلماتهم مختصا بالنسيئة. ووجه التخصيص، ان مراد المخصص بيان الخلاف الواقع فى النسيئة فعقد المبحث له).
واحتجوا عليه بوجوه:
منها: استلزامه للدور، كما حكى عن التذكرة ولا يحضرنى التذكرة. و تقريره فى ما حضر عندنا من الكتب لا يخل عن اغلاق واجمال او فى العبارات ببيانه والرد عليه، ما ذكره فى الروضة فلنقصر عليها. قال: لان بيعه له يتوقف على ملكيته المتوقفة على بيعه. قال: وفيه ان المتوقف على حصول الشرط، هو لزوم البيع. لا انتقاله الى ملكه. كيف لا واشتراط نقله الى ملك البايع من المشترى مستلزم لانتقاله اليه. غايته ان تملك البايع موقوف على تملك المشترى. واما ان تملك المشترى موقوف على تملك البايع فلا، ولانه وارد فى باقى الشروط. خصوصا لو شرط بيعه للغير، مع صحته اجماعا، و اوضح لملك المشترى ما لو جعل الشرط بيعه من البايع بعد الاجل. لتخلل ملك المشترى فيه.
اقول: الظاهر ان مراده من تقدير الدور (بالنظر الى سياق كلامه - ره - حيث جعل لزوم الدور دليلا على بطلان البيع الاول) ان بيع البايع بسبب اشتراطه ببيع المشترى له يتوقف على ملكية المشترى للمبيع. و ملكية المشترى له موقوف على بيع البايع. اذ لم يكن ملكا له قبل البيع فيصير بيع البايع موقوفا على بيع البايع. ويمكن ان يكون مراده ان بيع المشترى للمبيع موقوف على ملكية المبيع له. و مكيته له موقوفة على بيع البايع.
لانها انما تحصل من جهة بيع البايع. و تتمة بيان الدور مطوية، وهى ان يقال: فاذا كان بيع البايع مشروطا بان يبيعه المشترى ثانيا - كما هو مفروض المسئلة - فيلزم الدور.
والحاصل: ان بيع المشترى معلول لبيع البايع ولولاه لم يصح بيعه ولم يتحقق حقيقته.
فاذا كان بيع البايع مشروطا ببيع المشترى، فيلزم ان يكون معلولا له فبيع المشترى معلول لبيع البايع و بيع البايع ايضا معلول لبيع المشترى. وهذا هو الدور. و يمكن ان يرجع الضمير فى " بيعه " الثانى ايضا للمشترى. لانه ما لم يقبل البيع، لا يبيع، فبيع المشترى موقوف على ملكيته الموقوفة على بيعه الذى صار سببا لبيع البايع. ولا يخل عن بعد.