و كيف كان فمثال الجميع الى امر واحد.
واما مراده من قوله - ره - " وفيه ان المتوقف... " فى تقرير الرد، فهو ان بيع المشترى من البايع من جملة الشروط المذكورة فى ضمن العقد. وليس معناه الشرط التعليقى المناسب للعلية. فهو بيع و شرط. لا بيع بشرط، وغاية الامر فى الشروط المذكورة فى ضمن العقد حصول الخيار للمشروط له، اذا لم يتحقق الشرط. فلزومه مشروط. بحصوله. لا تحققه. فنقول ان توقف وجود بيع المشترى على بيع البايع مسلم.
ولكن توقف وجود بيع البايع و صحته على بيع المشترى، ممنوع. بل المتوقف عليه انما هو لزومه. فلا دور. وانما يلزم الدور لو اريد بالشرط، التعليقى. وهو فى معنى السبب المصطلح. وتوضيحه: ان صحة بيع المشترى لهذا المبيع معلق وموقوف على تحقق بيع البايع، فاذا جعل بيع البايع ايضا معلقا على بيع المشترى فهذا هو الدور.
وقوله " كيف لا.... " يعنى كيف لا يكون المتوقف على حصول الشرط، لزومه.
والحال ان الانتقال الى المشترى مفروغ عنه. لأن معنى اشتراط بيع المشترى منه، ان ينقل المشترى المبيع اليه، وهو لا يصح الا بعد تحقق الانتقال اليه. اذ لا معنى لنقل ما ليس بملكه الى البايع. فهذا قرينة على ان مراد البايع الشارط من قوله " بعتك هذا بشرط ان تبيعنى اياه "، ان تنقله الى بعد ما بعته منك و نقلته اليك. لا، ان تنقله و ان لم ينتقل اليك. فلا مجال لحمل كلامه على الشرط التعليقى المستلزم للمحال، بل يجب حمله على الشرط الذى يذكر فى ضمن العقد. فلا وجه لما قد يورد على الشارع بان الاشتراط المذكور باطل عند المستدل الذى اورد الدور. لانه عند اشتراط [النقل ممنوع] 1. فلا وجه للاستناد اليه. لان البطلان عند المستدل مبنى على فهمه من الاشتراط الصادر عن البايع، من حمله على التعليق. ومراد الشارح التنبيه على ان هذا الفهم غلط.
قوله - ره - " غايته ان تملك البايع موقوف... ". توضيحه: انه لما منع توقيف النقل