نعم، يمكن اجراء كل ما كان الدليل فيه لزوم الضرر، كالغبن وظهور العيب ونحو ذلك. فهو تابع للادلة العامة، لا لخصوص ما ورد فى البيع، فلا يقال بثبوت الخيار الثلاثة فى الحيوان للمشترى، ولاخيار المجلس و غير ذلك من الاحكام. بل الاصل فيه اللزوم الا ما ثبت التخلف بالادلة العامة.
و توهم ان العوضية والمعوضية امران اعتباريان و تفاوتهما انما هو بمحض الاعتبار، فاسد. بل انما هو مثل الثمن والمثمن، وهما يختلفان فى الاحكام مثل ثبوت الخيار فى الحيوان للمشترى اذا كان المبيع هو الحيوان، او نحو ذلك. فلابد من تعيينهما حتى يترتب عليهما احكامها. وتعيينهما انما هو بدخول الباء على الثمن. ويلزمه (على القول باختصاص خيار الحيوان للمشترى) ان يكون لمن يبيع ضيعته بفرس و يشترى ذلك الفرس ايضا بضيعته ثبوت خيار الفسخ له فى الثلاثة وعدمه. وهو محال. فكذلك العوض والمعوض ليس بمحض الاعتبار، و يتميز العوض بدخول الباء عليه.
و من هذا يظهر ضعف ما نقل عن الشهيد الاعتراض على من استدل بلزوم تقديم الايجاب على القبول فى البيع، بان مورد لفظ " بعتك " معوض و مورد " اشتريت " عوض، والعوض فرع المعوض طبعا فينبغى تقديمه وضعا. وتقرير الاعتراض ان العوضية من الامور الاضافية المتعاكسة، فلا مزية لاحدهما بالاختصاص.
وفى كل من الاستدلال والاعتراض، نظر. اذ غاية توجيه كلام المستدل ان كلمة " بعت " مشتملة على نقل المعوض الى المشترى بعوض. و كلمة " اشتريت " على نقل العوض الى البايع. والتحقيق فى جوابه منع لزوم تقديم ما هو مشتمل على الموخر الطبعى. وغاية توجيه الاعتراض، ان كل واحد من الثمن والمثمن قابل لان يسمى عوضا فيمكن تسمية العوض معوضا وبالعكس. اذ كل منهما بدل من الاخر وليس هناك تقدم طبعى، وفيه ان غاية الامر امكان تحقق صورة فى المعاوضة وان يطلق على كل واحد من العوضين اسم العوض والمعوض. لا طراد ذلك فى جميع الصور. ولا ريب ان اعتبار العوضية والمعوضية فى البيع حقيقى، لا اضافى. والا لزم ان يكون الثمن مثمنا وبالعكس.
وبه يختل الاحكام.