جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
لا اشكال فى عدم الكفاية. وقد بينا سابقا أن كون الشراء ابلغ من الاجازة عن المالك، ممنوع.
بل مساواته ايضا.
فأن قلت: ان هذا ايضا عهد موثق، حيث انه باعه بعنوان الالتزام. غاية الامر انتفاء الملكية وقد حصلت بشرائه من المالك، فيدخل تحت العموم.
قلت: ان باعه للمالك، فهو متزلزل وموقوف على اجازته. والمفروض عدم الاجازة منه، فأين الايثاق. وان باعه لنفسه، فلا دليل على صحة بيع مال الغير لنفسه. و انما صححنا بيع الغاصب بسبب اجازة المالك لا لمجرد انه باع مال الغير. و ان كان بعنوان الايثاق والمفروض فى ما نحن فيه عدمها، لا من المالك الاصلى و لا من البايع بعد الاشتراء. والاخبار المانعة عن بيع مالا يملك منزلة على ذلك. و كذلك الكلام، ان باعه غير قاصد لمالكه و لا لنفسه، بل يريد صورة ايقاع البيع فى غير ملكه، ليثمنه بحصول الملكية لنفسه بالاشتراء بعد ذلك.
وأما ما يظهر من كلام العلامة فى التذكرة من الاجماع على البطلان حيث حمل الاخبار المانعة على ما اذا باع عن نفسه و يمضى و يشتريه من مالكه. لانه (ص) ذكره جوابا لحكيم بن حزام حين سئله عمن يبيع الشئ فيمضى فيشتريه ويسلمه. قال (ص) ان هذا البيع غير جايز 1 و لا نعلم فيه خلافا. و لعل مراده ايضا ما لو لم يلحقه الاجازة بل اكتفى بمحض الاشتراء. والظاهر وجود المخالف والقول بالصحة مع الاجازة، كما حكى عن ظاهر الدروس والصميرى والمقداد. وقد اشرنا من استشكال بعضهم ايضا. بل احتمال الصحة بمجرد الاشتراء بعد البيع فضولا. كما جعله التحقيق فى الايضاح. على القول بصحة الفضولى. فالاظهر الصحة مع الاجازة بعد الاشتراء. و عدمها بدونها.
تذييل: اذا عرفت ان الاقوى فى صورة تملك الفضولى للمبيع بعد العقد، احتياجه الى الاجازة. فأعلم: ان الاقوى ايضا، ان ظهور الملك بعد العقد، ايضا حكمه ذلك، وله فروع كثيرة: منها: ما لو باع مال ابيه بظن الحيوة، فظهر انه كان ميتا و كان ملكه ح. فقيل بالصحة، بمعنى كونه لازما غير محتاج الى الاجازة. و قيل انه صحيح، بمعنى كونه فضوليا محتاجا الى

1: صحيح الترمذى: باب ما جاء فى كراهية ما ليس عندك. - سنن ابى داود: باب: فى الرجل يبيع ما ليس عنده
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست