جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
الممكن اجازته 1 والطفل المراهق فى الامكان الذاتى. الا ان يقال انه جعل المحال الشرعى بمنزلة المحال العقلى. كما يشعر به قوله فى المقدمة الثانية والمقدمة الثالثة، و من قوله " فلا نسلم اشتراط الاستعداد القريب " مع ملاحظة تفريع حكم الصبى المشعر بانه ليس من باب الامكان الاستعدادى.
ثم قوله " واعلم ان هذا الفرع يتاتى على مذهب الا شاعرة... " الظاهر انه اراد بالفرع ما ذكره المصنف من قوله " فلو باع مال الطفل... " ولعله اراد من مذهب الا شاعرة هو انكار هم الحسن والقبح العقليين، وان العقل ليس بحاكم فى شيئ، واما قولنا من استقلال العقل بادراكهما فى الجملة، فلا مانع من تجويز بيع مال الصغير و شرائه فضولا، اذا اقتضت المصلحة ذلك. مع ان قوله تعالى " ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى اسحن " يقتضى متابعة الحسن العقلى. اذا الخطاب عام ولا يختص بالاولياء، بقرينة قوله تعالى قبل ذلك " ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق " فاذا اجاز للمكلفين القرب على وجه الا حسن - و منه البيع والشراء على وجه المصلحة - فيتم الجواز و بطل قول الا شاعرة. اذ من الظاهر ان المراد هنا ليس من الحسن ما ورد به الشرع بالخصوص.
و كذلك فى قوله تعالى " ما على المحسنين من سبيل " ولذلك استدلوا به على صحة تصرف ثقات المؤمنين فى اموال اليتامى و غيرهم على وجه المصلحة.
و اما الا شاعرة فيقولون لا ندرى معنى الحسن والا حسن والا حسان الا ما امر به الشارع.
وعلى هذا فيمكن ادراجه تحت [عدم] وجود المجيز ايضا اذ لهم ان [لا] يجيزوه مع المصلحة ايضا 2 فبيع مال الصبى فضولا مع المصلحة، ليس من فروع عدم المجيز حال العقد، الا على مذهب الا شاعرة. و يمكن ان يكون نظره مع هذا الى انه لو كان فى بيع مال الصغير فضولا مصلحة وفى تركه ايضا مصلحة لكن كان البيع اصلح، فهل يجب العمل بالا صلح ام لا، فذهب الا شاعرة الى العدم. لتجويزهم الترجيح بلا مرجح. بخلاف مذهبنا، لقبحه. والى هذا ينظر كلامه (ره) فى " كتاب الحجر " حيث استشكل العلامة فى القواعد وجوب الاستثناء فى مال

1: وفى النسخة: لا جازته.
2: وفى النسخة: فجعل بيع مال الصبى فضولا مع المصلحة ليس من فروع...
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست