الاقرب عدم صحة العقد الفضولى المعهود المصطلح اذا لم يكن مجير حال العقد متمكنا للاجازة بالامكان الاستعدادى. وهو ما كان وجود شرايطه وانتفاء موانعه على وجه اقرب المراتب من الاستعداد. و يتفرع عليه بطلان اجازة الصبى لبيع ملكه. وح، فيصح جعل بيع الغير مال المالك - ثم تملكه عنه بالاشتراء و نحوه - مسئلة اخرى، معطوفة على مسئلة بيع الفضولى التوصيفى المعهود. يعنى كما لا يصح البيع الفضولى المصطلح الذى من فروعه بيع مال الصبى اذا لحق اجازته بعد البلوغ فكذا لا يصح بيع الشخص الفضولى مال غيره وان ملكه بعد ذلك.
فالمعطوف ليس بداخل فى المعنى المصطلح. بل هو مسئلة اخرى. و لذلك فكك (ره) قول المصنف و جاز عنه وساق الكلام فيه على حده. و هو مستلزم لا مكان تحقق فرض هذه المسئلة بدون الاجازة. فاتضح كمال المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. و مما يوضحه غاية الايضاح، استدلاله فى المسئلة الثانية بابلغية الملك. عن الاجازة و كذا اشكاله فى الاحتياج الى الاجازة ح.
و يظهر مما ذكر، ان مذهب المصنف، البطلان فى المسئلة الثانية فى صورة عدم الاجازة بطريق الاولى. فمذهب 1 المصنف على هذا، صحة البيع الفضولى مع امكان اجازة المجيز على اقرب مراتب الامكان الاستعدادى. كما لو كان المالك بالغا، عاقلا، حاضرا يسهل اجازته بدون الاشكال. و صحته فى غير اقرب المراتب كالطفل مع الاشكال. وعدم الصحة فى المسئلة المعطوفة بقوله " و كذا " سواء اجاز ام لا.
و لنشر هنا الى توضيح بعض الاغلاقات فى كلام الايضاح: قوله " فى الحال " يعنى فى حال العقد. قوله " معنى صحة بيع الفضولى قبل الاجازة " مراده الصحة المترتبة على نفس العقد مع قطع النظر عن الاجازة. و يوضحه تفسيره الصحة بصلاحيته لان يترتب عليه الاثر حال وقوعه. قوله " بمعنى اقرب المراتب من مراتب الامكان الاستعدادى... ": اعلم ان لا مكان الخاص ثلثة اقسام: