وضوئه ويحمد الله على موافقتهم له.
إذا يكون اللقاء الأول بينها وبين الطالبيين، هو ما دار بين ابن عباس والربيع في سنة 40 إلى 60، وقد حددنا الخبر بهذه الفترة لوجود حالة الانفتاح واللين بين الصحابة - في عهد معاوية - ولاضطهاد ابن عباس في الزمن المتأخر - وبعد مقتل الحسين بالذات - وتخليه عن الافتاء.
أما اللقاء الثاني فكان بين الربيع وعبد الله بن محمد بن عقيل - بعد مقتل الإمام الحسين - لأن إرسال علي بن الحسين ابن عمه عبد الله بن محمد بن عقيل لا يمكن تطبيقه إلا في هذه الفترة، لأن عبد الله بن محمد بن عقيل كان قد توفى سنة 145 وهو من الطبقة الرابعة من التابعين، وعلي بن الحسين توفى سنة 92 وهو من الطبقة الثانية، فلا يتصور ولادة عبد الله إلا في العهد الأموي، كان هذا بعض الشئ عن تاريخ النص والأسرار الكامنة فيه.
الثانية: إن ما نقلته الربيع عن ابن عباس وقوله (أبى الناس إلا الغسل) يفهمنا بأنه كان يريد من كلامه الاستدلال بثلاثة أشياء على شرعية المسح:
الأول: استدلاله بالقرآن وأنه لم يجد فيه غير المسح.
الثاني: استدلاله بالسنة النبوية، وينتزع ذلك من رفضه لنقل الربيع واعتراضه عليها، وهذا يفهم بأنه كان لا يقبل نقلها، حيث لم يرى النبي (صلى الله عليه وآله) قد فعل ذلك، وهو الذي بات عنده وصلى معه ورأي وضوءه وشمله دعائه.
الثالث: استدلاله بالرأي الزاما منه لهم فقوله: " ألا ترى سقوط التيمم في الرأس والرجلين " يفهم بأنه كان يريد أن يلزمهم بما ألزموا به أنفسهم!
الثالثة: إن النص السابق - وغيره - يرشدنا إلى تخالف الطالبيين مع الربيع والنهج الحاكم في الوضوء، لأن إرسال علي بن الحسين عبد الله بن محمد بن عقيل، إلى الربيع، ومجئ عبد الله بن عباس وعبد الله بن محمد بن عقيل إليها، لا يعني أنهم جاءوا ليأخذوا الوضوء عنها، بل يرشدنا إلى أن موقفهم كان اعتراضي، ومعناه أنهم لم يأتوها مستفهمين بل مستنكرين؟! إذ لا يعقل أن لا يعرف ابن عباس حكم الوضوء وهو الذي بات عنده وصلى معه.
أو أن لا يعرف علي بن الحسين وضوئه حتى يرسل ابن عمه ليسئل الربيع عنه